.

قانون الشيك


المسؤليه الجنائيه للشيك فى قانون التجاره الجديد

مقدمــة
أنشئ القانون التجاري بمصر عام 1883م ، وكان الشيك موضع اهتمام من المشرع حيث يعتبره من أهم الأوراق التجارية على الإطلاق ، فقد استخدم المشرع عبارة" أوراق الحوالات الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليها" وعبارة " 0الأوراق المتضمنة أمراً بالدفع" للدلالة على الشيك 0 ثم أصدر قانون العقوبات الخاص بمعاقبة الساحب الذى يعطى شيك بدون رصيد عام 1937م ، فقد كان يعاقب على هذه الجريمة بعقوبة النصب 0 ولم يتم أى تعديل على الشيك إلا بالقانون رقم (17) لسنة 1999م 0 حيث استحدث المشرع بعض النصوص العقابية للشيك ، فالمشرع أراد دائما حماية الثقة العامة للشيك فى التعامل 0 حيث وضع له حماية جنائية لمعاقبة الجرائم الخاصة به 0 { إلا أن التقارير السنوية لمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية قد رصدت عدد جنح الشيك التى أبلغت بها الأقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية وهو ما يظهر بهذا الجدول 0
السنة
1990
1991
1992
1993
1994
1995
عدد الجنح
109220
141449
156609
162136
217951
338834
لا يدخل ضمن الإحصاء عدد الجنح التي أبلغت للنيابات مباشرة }() 0 فالشيك له حماية جنائية كفلها القانون له، وذلك لردع من تسول له نفسة للتلاعب بهذه الورقة ، وأيضا لحماية المعاملات الاقتصادية التي تعتمد على الشيك فى إتمام الصفقات التجارية بسرعة كبيرة جداً ولذلك اخترت موضوع جرائم الشيك وفقا للقانون رقم (17) لسنة 1999م ليكون موضع البحث الخاص بي 0
-لكن سوف نلاحظ فى هذا البحث أنني استخدمت كلمتين وهما "الرصيد" و "مقابل الوفاء" مع أنهما لفظين للدلاله على معنى واحد ، وهذا ليس قصوراً منى ،حيث كان قانون العقوبات الملغى يستخدم كلمة " الرصيد" واستحدثت فى القانون الجديد كلمة "مقابل الوفاء" إلا أن القانون لم يلتزم بهذا التغيير حيث إن مواد القانون الخاصة بالشيك صدرت منطوية على اللفظين معاً ،مع العلم بأنهما يؤديان إلى معنى واحد 0
{ فإن مدلول التعبيرين "مقابل الوفاء" و"الرصيد" واحد 0 فقد كان من الملائم من حيث الصياغة التشريعية الاقتصار على أحد التعبيرين}(1)
ولما كان موضوع هذا البحث هو الحماية الجنائية للشيك فى قانون التجارة الجديد فكان لابد من وضع خطة البحث 0
خطة البحث
** مقدمة 0
** نظرة تاريخية عن الشيك0
** الفصل الأول : ( الشروط اللازمة لصحة الشيك) 0
المبحث الأول : تعريف الشيك
المبحث الثاني : أطراف الشيك وبياناته.
المبحث الثالث : الشروط الشكلية والموضوعية .
المبحث الرابع : الحماية الجنائية للشيك .
** الفصل الثاني: ( جـــــرائم الشيــــك)0
المبحث الأول : جـــرائم الســـاحب.
الركــن المــادي
الركــن المعنـوي
عقوبة جرائم الساحب
المبحث الثاني : جرائم المستفيد .
المبحث الثالث : جرائم المسحوب عليه ( البنك) .
المبحث الرابع : جريمة الادعاء بتزوير الشيك علي خلاف الحقيقة .
**الفصل الثالث: (المحاكمة في جرائم الشيـك) 0
المبحث الأول : انقضاء الدعوى الجنائية والعقوبة .
المبحث الثاني : الاختصاص المكاني بنظر دعوى الشيك.
نظرة تاريخية عن الشيك
يقول بعض مؤرخي * القانون أن الإغريق والرمان كانوا يعرفون التعامل بصكوك تشبه الشيك ، وإن كان ينقصها شرط الأمر الذى لم يُعرف فى أوربا إلا منذ القرن التاسع عشر0
حيث اعتاد الثراه إيداع نقودهم وسبائكهم المعدنية لدى الصيارفة حتى إذا ما أرادوا استردادها توجهوا إلى المصيرفى بأنفسهم لمطالبته بالدفع ، فيقوم الصيرفي بالوفاء مقابل إيصال وبحضور شهود 0
أما إذا أراد العميل الوفاء بدين علية للغير، اصطحب الدائن إلى الصيرفي، فيقوم هذا الأخير بالدفع للدائن بحضور شهود بعد أخذ إيصال من العميل بالمبلغ المدفوع 0
ثم تطور الحال فأصبح العميل يحرر صكاً يتضمن أمراً للصيرفي بالدفع للشخص المعين فى الصك بمجرد الاطلاع عليه 0
أما في العصر الحديث فمن الثابت أن الشيك نشأ وتطور فى انجلترا حيث وجد البيئة الصالحة له 0 ذلك إن التعامل بالشيكات يقتضى ذيوع عمليات إيداع النقود وانتشار البنوك التي تتلقى هذه الودائع 0
حيث اعتاد الإنجليز على إيداع نقودهم وثرواتهم المنقولة أثناء غيبتهم عند الغير لتأمينها من مخاطر السرقة أو الهلاك 0
فقد ظهر الشيك لأول مرة فى إنجلترا فى القرن السابع عشر ثم انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع المهاجرين ثم انتشر فى أوربا فى القرن التاسع عشر .وبعد اتساع التعامل به انتقل إلى أمريكا اللاتينية 0
ـ أما فرنسا فلم يكن الشيك معروفاً أو على الأقل لم يكن ذائعاً وقت وضع المجموعة التجارية 0 ويقال إن الإمبراطور نابليون الثالث لاحظ أثناء إقامته فى إنجلترا ذيوع استعمال الشيكات ، فعمل على استعمالها فى فرنسا حيث صدر قانون (14 يونيه عام 1865م )الذي ،ينظم القانون الفرنسي التعامل بالشيك حتى ألغا بالمرسوم صادر فى(30 أكتوبر عام 1935م) وأدخل مكانه أحكام القانون الموحد الموضوع فى جينف الصادر عام 1931م 0
وفى عام 1876م أنشئ قانون التجارة فى مصر نقلاً عن القانون الفرنسى أثر إنشاء المحاكم المختلطة التى أنشأت على أنماط أوربية 0 ثم ترجم إلى العربية عام 1883م ،ليكون قانون التجارة الوطني 0 فلم يكن المشرع المصرى يعلم شئ عن الشيك حتى أن لفظ "شيك" لم يكن موجوداً فى القانون المترجم عن القانون الفرنسي، ولكن المشرع المصرى أشار إلى الشيك فى المادة (191) تجارى بعبارة (أوراق الحوالات الدفع بمجرد الاطلاع عليها) و( الأوراق المتضمنة أمراَ بالدفع ) 0
أمـا عن المسئولية الجنائية، فلم توجد نصوص عقابية تعاقب على جرائم الشيك ، إلا العقوبات المدنية التى تخضع للقانون المدني .حتى صدر قانون العقوبات عام 1904م الذى جرم فعل "إعطاء شيك بدون رصيد" وعوقب على هذا الفعل بعقوبة النصب، وذلك بحكم نقض نصه (اعتبار واقعة إعطاء شيك بدون رصيد نصباً ) ثم ظهر حكم آخر وهو (إن مجرد تقديم الشيك الذى لايقابلة رصيد لا يكفى لتوافر جريمة النصب ) الذى أدى إلى تدخل المشرع المصرى بتعديل فى قانون العقوبات بنصوص عقابية خاصة بالشيك وذلك لزيادة الثقة العامة فى الشيك 0
حيث تدخل المشرع جنائياً لحماية الشيك فى قانون العقوبات الصادر فى عام 1937 بنص المادة (337) والذي عاقب " كل من أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ،أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك، أو سحب بعد إعطاء الشيك كل الرصيد، أو بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك ،أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع " وكانت العقوبة هى الحبس وفى العود يجوز للقاضي فضلاً عن تشديد العقوبة الأصلية ، ان يحكم بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة ستة أشهر على الأقل ،وسنتين على الأكثر، هذا بالإضافة إلى التعويض المدني 0 وأخيراً صدر قانون التجارة الجديد بعد أن استمر القانون السابق فى السريان أكثر من قرن من الزمان، تغير فيها كل شئ إلا القانون 0 و الذي عالج موضوع الشيك فى الفصل الثالث من الباب الرابع من القانون رقم (17) لسنة 1999م مستلهماً نصوصه من قانون جنيف الموحد عام 1931م فقد حرص المشرع فى القانون الجديد على إدخال التعديلات التى من شأنها أن تعيد إلى الشيك هيبته، وإن تقوى الثقة فى التعامل به باعتباره أداه وفاء دائما يقوم مقام النقود فى التعامل .وسوف يتم بإذن الله بحث موضوع " جرائم الشيك وفقاً للقانون رقم (17) لسنه 1999م " فى هذا البحث:
الفصل الأول ـ الشروط اللازمة لصحة الشيك
تقسيم : نتناول في هذا الفصل ـ تعريف الشيك ( المبحث الأول) ، وأطراف الشيك وبياناته(المبحث الثاني) ، والشروط الشكلية والموضوعية لصحة الشيك( المبحث الثالث)، والحماية الجنائية للشيك( المبحث الرابع) 0
المبحـث الأول
تعريــف الشيـــك
تمهيد :ـ
اختص المشرع المصري الشيك بالحماية الجنائية عن غيره من الأوراق التجارية كالكمبيالة والسندات الأذنية .فكان لابد من تعريف للشيك حتى لا تختلط الأمور { فهناك العديد من التعريفات للشيك يجمع بينها الاعتراف بطبيعته كـأداة للوفاء تحل محل النقود تماماً وأنه محرر أو أمر مكتوب وأن أطرافه ثلاثة (الساحب ، المسحوب عليه ، المستفيد ) 0
" الشيك أداة وفاء توفى به الديون فى المعاملات كما توفى بالنقود تماماً ما مقضاه أن يكون مستحق الوفاء لدى الإطلاع دائماً } (1)
0
أولاً:ـ تعريف محكمة النقض الجنائية المختلطة بحكم لها فى (20 نوفمبر عام 1939م)
"0000 الشارع يرى أن الورقة معروفة بذاتها، وإنها تنصرف إلى كل أمر بدفع مبلغ معين مكتوب على محرر مطبوع توزعه البنوك على عملائها من أرباب الودائع النقدية، ويفصل من دفتر، ويتضمن بيانات متروكة على بياض ليملئها الساحب ،وهى تاريخ التحرير وتعيين المستفيد والمبلغ الواجب دفعه وإمضاء الساحب" 0
ثـانياً:ـ تعريف القانون الفرنسي الصادر فى 14 يونية عام 1865م 0
" محرر مكتوب فى شكل أمر بالدفع يتمكن بمقتضاه الساحب أو الغير من قبض كل أو بعض النقود المقيده لذمة الساحب فى حسابه لدى المسحوب عليه " 0


ثــالثا:ـ تعريف أ0د/ محمود نجيب حسنى
"محرر يتضمن أمراً صادر عن موقعه،ويسمى (الساحب) وموجهـا إلى شخص أخر يسمى (المسحوب عليه)، بأن يدفع من رصيده لديه مبلغاً محدداً من النقود بمجرد الطلب إلى شخص ثالث (المستفيد)، أو لآمره، أو للحامل ،أو للساحب نفسه " 0
رابـعاً :ـ تعريف أ0 د/ أحمد فتحي سرور
" أمر مكتوب وفقاً لأوضـاع معينه يطلب به الساحب إلى المسحوب عليه بأن يدفع بمقتضـاه وبمجرد الاطلاع عليه لشخص معين، أو لأمر شخص معين، أو لحامله، مبلغا معينا من النقود أودعه الساحب لديه " 0
خـامساً :ـ تعريف أ0د/ أميــن بدر
" أمـر مكتوب وفقاً لأوضاع حددها العرف يطلب بها الساحب إلى المسحوب عليه أن يدفع بمقتضاه بمجرد الاطلاع، عليه مبلغا من النقود لشخص معين، أو لإذن شخص معين، أو لحامله " 0
سادسـاً:ـ تعريف أ0د/ فوزية عبد الستار
" أمر مكتوب صادر من الساحب إلى المسحوب عليه بـأن يدفع للمستفيد بمجرد الاطلاع مبلغا من النقود من رصيد الدائن لديه " 0
سـابعـاً:ـ تعريف أ0د/ محسن شفيق ( رحمه الله ، فقد كان له جهدٌ كبيرٌ في مشروع القانون الجديد ) 0
" هو محرر مكتوب وفق أوضاع شكليه استقر عليها العرف، ويتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص خر هو المسحوب عليه بأن يدفع من رصيده الدائن لديه( أي لأمر الساحب ذاته)، أو لأمر شخص أخر ،أو للحامل مبلغا معينا بمجرد الاطلاع على الصك " 0
ثـامنـاً:ـ وفى رأينا ـ فى تعريف الشيك
" محرر مكتوب متضمن بيانات معينة ، صادر من الساحب، مسحوب على بنك يتمكن به المستفيد، أو لأذنه، أو للحامل ،بأن يحصل على مقابل الوفاء بمجرد الاطلاع عليه " 0
المبحـث الثانــي
أطراف الشيك وبياناته
تمهيد: فى المعتاد أن يكون للشيك ثلاثة أطراف وهم الساحب، والمسحوب عليه، والمستفيد0 ولكن قد يحدث عملاً أن تقتصر أطراف الشيك على كل من الساحب والمسحوب عليه. وذلك فى حالة أن يقوم الساحب بسحب شيك على نفسه ، وكان لابد قبل التعمق في المسئولية الجنائية للشيك فى قانون التجارة الجديد أن نعرف أطراف الشيك ثم نوضح بياناته التى استحدثها القانون الجديد 0
1ـ أطراف الشيك (1)
الســـــاحب: هو الشخص الطبيعي، أو المعنوي الذي يصدر أمراً فى صورة شيك ويوقع عليه بدفع مبلغا معيناً بمجرد الاطلاع عليه 0
المسحوب عليه: فى ظل قانون التجارة الجديد رقم(17) لسنة 1999م هو البنك المحدد اسمه فى الشيك و الذى صدر إليه أمراً بالدفع بمجرد الاطلاع 0
المستفيــــــد: هو الشخص الطبيعي أو المعنوي ، الذي صدر الشيك لصالحه والمعين فيـه0
* ـ وهذا يرجع لطبيعة الشيك فإذا كان الشيك اسمي يكون المستفيد هو الشخص الذى كتب اسمه على الشيك كمستفيد ، ولا يقبل التداول بالطرق التجارية0
* ـ أما إذا كان لحامله فيكون المستفيد هو من يحمل الشيك ويمتلكه 0
* ـ أما إذا كان لإذن أو لأمر ففى هذه الحالة يكون الشيك قابلاً للتداول بطريقة التظهير
" فإذا كان الشيك لأمر، تُدون على الشيك عبرة (ادفعوا لأمر السيد/0000 مبلغ 00000 ) "
2ـ بيانات الشيك : كما نصت المادة (473) من قانون التجارة الجديد : يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الأتيه : ـ
(أ) ـ كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغه التى كتب بهـا 0
(ب) ـ أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوباً بالحروف والأرقام 0
(ج) ـ إســـم البنك المسحوب عليــه 0 (د) ـ مكــان الوفــاء0
(هـ) ـ تاريــخ ومكان إصدار الشيــك 0 (و) ـ إســم وتوقيـع من أصدر الشيـك0
المبحث الثــــالث
رابعـاً الشروط الشكلية والموضوعية لصحة الشيك
تمهيد: فقد قصر المشرع الجنائي حمايته على الشيك دون غيره من الأوراق التجارية ،وذلك لأن له دور هام فى التعامل حيث يعتبر أداه للوفاء تقوم مقام النقود0 ويضع فيه الناس الثقة ما يضعونه فها 0 فأحاط المشرع الجنائي الشيك بضمانات كافية تكفل المحافظة على ثقة الناس فى التعامل به، وإحلاله محل النقود، وخاصة وإن ازدياد النشاط فى التعامل سوف يؤدى إلى زيادة التعامل بالشيكات 0
فيلزم لصحة الشيك من الناحية القانونية توافر نوعان من الشروط يتطلبها القانون لصحة التصرفات القانونية على وجه العموم وهى الأهلية، والمحل والسبب وسلامة الإرادة من عيوب الرضا ومقابل الوفاء ، وتسمى بالشروط الموضوعيــة 0
أما الشروط الشكلية فقد حددتها المادة (473) من قانون التجارة الجديد و سنبدأ أولاً بالبحث فى الشروط الشكلية ثم يليها الشروط الموضوعية 0
أولاً :ـ الشروط الشكلية :
أ ـ يجب أن يكون الشيك ثابتاً فى محرر يتمتع بالكفاية الذاتيه:ـ
حيث يجب أن يثبت الشيك فى محرر كافيا بذاته لتحديد ما يرتبه من حقوق للحامل ويفرضه من التزامات علي المدين (المدينين) كما يجب أن يسحب الشيك على بنك وأن يحرر على أنموذج بنكي 0
ب ـ أن يشمل الشيك على البيانات الاتيه : ـ
فيجب أن يتضمن الشيك بيانات معينه حددها المشرع فى المادة (473) من قانون التجارة الجديد وهـى:
1ـ كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها :ـ
فقد اشترط قانون التجارة الجديد أن يكتب فى متن الصك لفظ كلمة " شيك " بذات اللغة التى كتب بها تميزاً له عن الكمبيالة الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع0
2ـ أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوباً بالحروف والأرقام :ـ
فالمادة (473) من قانون التجارة الجديد نصت على أن ألا يكتب أمر يوقف صرف الشيك 0 وذلك لأنه أداة وفاء تقوم مقام النقود ، فحين يصدر أمر من الساحب إلى المسحوب عليه بصرف مقابل الوفاء إلى المستفيد ، فيجب إن يتم الصرف إلى المستفيد دون انتظار لأجل وأي أمر يخالف ذلك يعتبر كأنه لم يكن وذلك تطبيقــاً لنص المادة (503) التى تنص " الشيك يكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن " 0وقد اشترطت المادة إلى جانب الأمر غير المعلق على شرط واقف ذكر مبلغ الشيك ، حيث يجب أن يكون الأمر بالوفاء منصباً على مبلغ معين من النقود 0 فإذا ورد على شئ آخر غير النقود، أو القيام بعمل أو تسليم أشياء ،أو حتى على مبلغ غير محدداً ومكتوباً بالأرقام ، فالعبره عند الاختلاف تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف المادة (476) 0
3ـ أسهم البنك المسحوب عليه :ـ
فيجب أن يسحب الشيك على بنك ,أن يحرر على أنموذج بنكى يصدر من البنك الرئيسي، فلا تعتبر شيك ، الصك الذى سحب على غير بنك، وكذلك الصك الذى يحرر على ورقه عادية ،أو حتى الشيكات المكتبية. فقد نصت المادة (475) على "الشيك الصادر فى مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا على بنك والصك المسحوب فى صورة شيك على غير بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكاً " 0
4ـ مكان الوفاء :ـ
نصت المادة (473) (د) على أن يذكر في الشيك ،مكان الوفاء .أي اسم البنك ، ومكانه وعنوانه. فإذا لم يذكر فى الشيك مكان الوفاء فإنه يسحب من البنك الرئيسى 0
5ـ تاريخ ومكان إصدار الشيك :ـ
فالتاريخ أهمية كبرى من ناحتين: الأولى ـ لتحديد أهلية الساحب. والثانية ـ لتحديد بداية التقادم 0 وتاريخ إصدار الشيك هو الذى يحدد الجريمة حيث تقع جريمة إصدار شيك بدون رصيد إذا لم يكن الرصيد متوافر في تاريخ الإصدار، حتى ولو توافر هذا الرصيد وقت تقديم الشيك للبنك. أما عن مكان إصدار الشيك فله أهميه فى تحديد المكان الذى تقع فيه جريمة إصدار شيك بدون رصيد ، ويتحدد به الاختصاص المكاني لمحكمة الجنح التي تدفع أمامها الدعوى الجنائية 0
6ـ اسم وتوقيـع من أصدره :ـ
فهذا الشرط جوهرى لصحة الشيك . فلا قيمة قانونية لمحرر دون توقيع الساحب ، فيجب أن يوقع الساحب بنفسه ، ولكن القانون أجاز التوكيل فى التوقيع على أن يذكر الوكيل صفته بجانب التوقيع، كما في الشركات ،والمؤسسات التجارية ،ويستوى أن يكون التوقيع بالإمضاء أو بالخاتم أو البصمة، وقد نصت المادة (548) بند (1) على أن " في الأحوال التى يتطلب فيها القانون التوقيع على الورقة التجارية بالإمضاء، يجوز أن يقوم الخاتم أو بصمة الإصبع مقام هذا الإمضاء " وفى ظل قانون التجارة الجديد البنك هو المسئول عن إصدار الشيكات فإنه يطبع عليه اسم العميل ورقم حسابه 0
فتوقيع الساحب على الشيك، هو الذى يؤدى إلى حماية هذا الصك جنائياً. ويتعين أن يكون التوقيع صحيحاً مطابقاً للتوقيع المعتمد لدى البنك ،فإن وضع الساحب توقيعاً مختلفاً عن نموذج التوقيع المعتمد لدى البنك فإنه أولا : يُعرض الساحب نفسه إلى المسئولية الجنائية 0 وثانياً : يَبطل الشيك .
فنصت المادة (534) بند (د) على أن " يعاقب بالحبس وبغرامه 0000 كل من ارتكب عمداً 0000 (د) تحرير شيك ، أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يَحُول دون صرفه " 0
س: ما مصير الصك الخالى من أحد البيانات المذكورة فى المادة (473) ؟
نصت المادة (474) من قانون التجارة الجديد على بعض الاستثناءات بقولها:ـ الصك الخالى من أحد البيانات المذكورة فى المادة (473) من هذا القانون لا شيكا إلا في الحالات الآتيــة :ـ
إذا كان الشيك خاليا من بيان مكان الوفاء أعتبر مستحق الوفاء فى المكان الذى يوجد به المركز الرئيس للبنك المسحوب عليـه0
إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره أعتبر أنه صدر في موطن الساحب 0
فبيان مكان الوفاء ليس إلزاميا ولا يترتب على إغفاله بطلان الشيك وكذلك أيضاً مكان الإصدار لا يترتب عليه بطلان الصك أو صلاحيته كموضوع للحماية الجنائية 0
ثـانياً: ـ الشروط الموضوعية :
تعتبر الشروط الموضوعية هي أركان التزام الساحب فهي وفقاً للقواعد العامة ( الأهلية والرضا فضلاً عن أن يكون محل التصرف ممكنناً ، وسببه مشروع ،ويضاف إلى ذلك شرط تُمليه الطبيعة الخاصة للشيك وهو أن يوجد مقابل وفاء عند الساحب) فيترتب على انتفاع أحدهما بطلان الالتزام الناشئ عنها0
أولاً: الأهلية :ـ
لم ينظر القانون الملغى ،أو الجديد للأهلية اللازمة للتوقيع على الشيك ولكن إذا كان شأن انتفاء أو نقص أهليه الساحب، أن يتوافر مانع من موانع المسئولية الجنائية ،أو سبب لتخفيفها. طُبقت القواعد التى يقررها القانون لهذا الشأن .() ومن ثم يتعين علينا الرجوع إلى القواعد العامة فيصبح الإنسان كامل الاهليه من الناحية القانونية متى بلغ سن (21) عام وذلك تطبيقاً نص المادة (44) مدني
"كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العلية ولم يحجز عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية "
أما بالنسبة للقاصر الذى لم يبلغ (21) عام فالمشرع فرق بين مراحل ثلاثة :ـ
المرحلة الأولى: وهو القاصر أقل من ستة عشر عاماً 0 فيمتنع عليه التوقيع على الشيكات وذلك لمنعه من التصرف فى أمواله وإدارتها 0
المرحلة الثانية:ـ وهو القاصر أقل من الثامنة عشر عاماً وأكثر من السادسة عشر فيحق 0له التصرف فيما يكسبه من عمله ويكون تصرفه سليما لا مُطعن عليه 0
المرحلة الثالثة :ـ وهو القاصر الذى بلغ الثامنة عشر0 فالمشرع أجاز له التصرف فى أمواله بعد إذن المحكمة، حيث يحق له إدارة أموااله0
فلا يجوز للصبى المميز غير المأذون له بالإدارة ، التوقيع وحده على الشيكات أما إذا أذنت المحكمة فيحق له التوقيع على الشيكات ، والتزامات قانونية صحيحة فى الحدود التى يملك فيها استيفاء ماله من حقوق والوفاء بما عليه من ديون والتزامات ،أي في الحدود التى تأذن بها المحكمة المختصة له 0 مع العلم بـأنه لا يجوز له التوقيع على شيكات التسوية ، المرتبة على الديون الناتجة عن الأعمال التجارية التى قد يباشرها 0 فلا يجوز للصبى المميز التوقيع على شيكات التسوية، سواء كان تاجر أو غير تاجر، رجل أو إمرأه.
ويترتب على تخلف شرط الأهلية لدى محرر الشيك بطلان الشيك، وذلك كما نصت المادة (479) من قانون التجارة الجديد " تكون التزامات ناقِص الأهلية الذين ليسوا تجاراً ،وعديمي الاهليه الناشئة عن توقيعاتهم على الشيك كساحبين ،أو مظهرين، أو ضامنين ،أو ضامنين إحيتاطيين ،أو بأية صفة أخرى ، باطلة بالنسبة إليهم فقط "
ثانياً: الرضا :ـ
يجب أن يصدر التوقيع من جانب الساحب عن إدارة حره غير مشوبة بعيب من عيوب الرضا، كالغلط أو التدليس أو الإكراه ،حيث يترتب على عدم سلامة الرضا بطلان الالتزام بطلانا مطلقا، أو نسبيا وفقا للقواعد المقررة فى القانون المدني أو القانون التجاري حسب الأحوال0
" لا جدال فى أن من لابَسَ إرادته عيب الغلط ،أو الإكراه ،أو التدليس ، في أساس الالتزام. ذاته أن يتمسك ببطلانه فى مواجهة من يجوز له التمسك به قِبَله ، بَيْدَ أن تحرير الشيك ذاته يمنعه من أن يدفع مسئوليته الجنائية بالنسبة إلى إحدى جرائم الشيك فى حالتي الغلط والتدليس ، لأنه فى كل منهما وإن كانت إرادته مشوبة بالنسبة إلى الالتزام الأصلي الا أن هذا العيب لا أثر له فى ظاهر الشيك الذى حوى من البيانات الشكلية ما يكفى لإذكاء الثقة فيه وقيامه مام النقود فى الوفاء ، لاسيما وأنه يكفى لتوافر إحدى جرائمه قيام القصد،وهو العلم بعدم وجود مقابل الوفاء الكافي،والقابل للسحب ()0
أما حالة الإكراه ،إذا تبين أن إصدار الشيك كان لإكراه مادي أو أدبي فإن المسئولية الجنائية تنعدم وذلك لعدم وجود القصد الجنائي بانعدام الاراده ، الحرة فقد قضى بحكم نقص نصه " الدفع بالتوقيع على الشيك تحت تأثير الإكراه إنما هو دفع جوهرى لما يترتب عليه ـ إن ثبتت صحته ـ من أثر فى تحديد المسئولية الجنائية للساحب "() 0
ثالثاً: المحل :ـ
محل الالتزام في الشيك هو مبلغ محدد من النقود. فإذا محل الشيك غير النقود، أو كان مجهلا يترتب على هذا بطلان الصك ويجوز لكل ذي مصلحة ان يتمسك بهذا البطلان لظهور العيب في المحرر ذاته 0
رابعاً: السبب :ـ
فالمقصود بالسبب فى الشيك ,أساس الالتزام الوارد به ,أي العلاقة القانونية التى من أجلها حرر الساحب الشيك لمصلحة المستفيد 0 فيجب أن يستند الالتزام فى الشيك إلى سبب حقيقي ومشروع فإذا إنعدم السبب أو كان غير مشروع بطل الالتزام من الناحية المدنية أو التجارية, ومثالها المديونية بسبب دين قمار أو لعلامة غير مشروعة. أما عن المساءلة الجنائية "فقد حكم بأن الشيك يقع تحت الحماية الجنائية حتى ولو كان باطلا لعدم أهلية من أصدره ، أو لصدوره بناء على سبب غير مشروع 0 وقضت محكمتنا العليا فى هذا المعنى بأن الشيك المسحوب وفاء لدين قمار لا ينفى عن ساحبه هذه الجريمة ،وأنه لا عبره بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون تأميناً مادامت هذه الورقة قد استوفت المقومات التي تجعل منهما أداه وفاء في نظر القانون" وكذلك " فلا محل للتنقيب فى أسباب إصدار الشيك وبحث مدى مشروعيته لأن هذا يضعف الثقة به, ويعجزه عن النهوض بوظيفته الاقتصادية ، إذ يُنفر الناس من استعماله كأداة وفاء بدلاً من النقود "() "وقد قضى بحكم نقض بأنه لا عبره بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في القيام مسئوليته الجنائية مادام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام الجريمة " ()0
خامساً: مقابل الوفاء :ـ
فلابد من وجود رصيد دائن للساحب مُحرر الشيك لَدى المسحوب عليه قابل للتصرف فيه ، أى معين المقدار ،محقق الوجود، مستحق الأداء، مساوياً أو يزيد على مبلغ الشيك 0 فلا يجوز أن يقل الرصيد عن قيمة الشيك،وفى حالة انعدام الرصيد أو عدم كفايته 0 فإن مُحرر الشيك يعاقب جنائيا، و أيضا يعاقب مُظهره إذا علم بأن الشيك لا يقابله مقابل وفاء عند تظهير الشيك ، كما يعاقب المستفيد الذي حصل على شيك بسوء نية ليس له مقابل وفاء 0
المبحث الرابــع
الحمايـــة الجنائيــة للشيــك
فكما تمتد الحماية الجنائية للشيك الصحيح من وجهة قانون التجارة ، فإنها تمتد أيضا للشيك الذي تخلف أحد شروطه الشكلية أو الموضوعية 0 وذلك كما قضت محكمة النقض بحكم لها "من المقرر انه إذا كان مَظهر الشيك وصيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع وكان الشيك قد استوفى الشكل الذي يتطلبه القانون لكي تجرى الورقة مجرى النقود فإنه يعد شيكاً "()
" فضلا عن ذلك فإن تقييد النصوص العقابية بالمعنى الذى يحدده قانون التجارة للشيك ، يؤدى إلى نتيجة بالغة الخطورة ، هي أن الساحب الذى يعرف ما يتطلبه قانون التجارة من شروط لصحة الشيك قد يستغل هذه المعرفة فى استعماله كأداة للخداع و الاستيلاء على أموال الناس، وذلك بأن يعطى شيكا لا تتوافر فيه كل الشروط التى يتطلبها هذا القانون وإن كان له مظهر الشيك فينخدع الناس بهذا المظهر معتقدين صحته، فإذا نحن اشترطنا للحماية الجنائية أن يكون الشيك صحيحاً وفقاً لقانون التجارة، لأدى ذلك إلى إفلات الساحب من هذا الغرض من العقاب لأن الشيك الذى أُغفل بعض بياناته مع الإبقاء له على مظهر الشيك لا يعتبر صحيحاً وفقاً لقانون التجارة " () 0
فكما تمتد الحماية الجنائية للشيك الصحيح فإنها تمتد أيضا للشيك الباطل ،وذلك حماية للحامل حسن النية ، فالمشرع أراد حماية الشيك متى استوفى شروطه الشكلية من عيب مستتر فإذا لم يتوافر للصك فى ظاهره مقومات الشيك فلا تمتد إلية الحماية الجنائية 0
البيانات اللازمة لصحة الشيك
يوجد بيانات إذا تخلفت أصبح المحرر ورقة عادية ويعامل ككمبيالة وليس شيكاً و بالتالي لا تقع الجريمة 0 فإذا لم يعين المبلغ ويحدد تحديد نافياً للجهالة فإن الصك لا يتحقق فيه مظهر الشيك كذلك توقيع الساحب حتى ولو حرر الساحب باقي بيانات الشيك بخطه0
فقضت محكمة النقض بأنه " إذا كانت الورقة التى أدين بها الطاعن باعتبارها شيكا لا يدل مظهرها على أنها شيك بالمعنى المعروف قانوناً إذ هى صيغت فى صورة خطاب إلى مدير البنك مشفوع بعبارات التحية وتدل عبارتها على أنها أصدرت فى يوم سابق على تاريخ استحقاقها مما لا يجعلها أمراً بالدفع مستحق الأداء لدى الإطلاع 0 فإن الحكم 0 فإن الحكم إذا اعتبرها شيكا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويتعين نقضه وتبرئة الطاعن "()
توافر مظهر الشيك
نصت المادة (474) من قانون التجارة الجديد على أن " الصك الخالى من أحد البيانات المذكورة فى المادة (473) من هذا القانون لا يعتبر شيكا إلا فى الحالات الآتية :
1ـ إذا كان الشيك خالياً من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء فى المكان الذى يوجد به المركز الرئيسي للبنك المسحوب عليه 0
2ـ إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر فى موطن الساحب0
كما نصت المادة (503) بند (2) على انه " إذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه فى يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها إلا فى التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها" 0
وفى النهاية فإن تخلف الشروط الموضوعية لصحة الشيك لا يؤثر بدوره فى مظهر الشيك وبالتالي لا يمنع من قيام الجريمة وبناء على ذلك فإن جريمة إصدار الشيك بدون رصيد تتحقق ،ولو كان الساحب ناقص الأهلية، أو كان سبب الشيك غير مشروع. كما لو كان الشيك سحب وفاء لدين قمار " فالمسئولية الجنائية لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أصدر الشيك " () " إذ أن سبب تحرير الشيك لا أثر له على طبيعته ما دام مَظهره وصيغته يدلان على أنه مستحق الداء بمجرد الاطلاع وأنه أداه وفاء لا أداه ائتمان "()0
الفصل الثــاني ـ جـــرائم الشيـــك
تمهيد:
نصت المادة (534) من قانون التجارة الجديد على أربعة جرائم يرتكبها الساحب "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية"
( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصـرف 0
(ب) استرداد كل الرصيد، أو بعضه ،أو التصرف فيه، بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك 0
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانوناً 0
تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يَحول دون صرفه 0
وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً فى أى منها تكون العقوبة الحبس ،والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه "0
المبحــث الأول ـ جــرائم الســاحب
أولاً: الركن المادي
فقد نصت المادة (534) الفقرة الأولى (أ) من القانون الجديد على هذه الجريمة ويتكون الركن المادي فى جريمة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف من عنصرين :
1ـ إصدار الشيك:ـ
القانون المصري لا يعاقب على مجرد تحرير الشيك، وإنما يعاقب على فعل الإصدار الذي يحتوى على فعلين أولهما: تحرير الشيك، والأخر: تسليم الشيك إلى المستفيد، أي طرحه في التدوال، مع علم الساحب أن الشيك لا يقابله مقابل وفاء 0
" فطالما أن الشيك ظل فى حيازة مَصدره فهو لازال فى دائرة الأعمال التحضيرية ولا يتوافر فى شأنه الإعطاء 0إذا غُلت يده عن التصرف بسبب وضعه تحت الحراسة أو إشهار إفلاسه، ثم تبين بعد ذلك أن الشيك الذى سبق ،أن حرره واحتفظ به لا يقابله رصيد"() 0
" إن تقديم الشيك إلى البنك فلا شأن له فى توافر أركان الجريمة، بل هو إجراء مادي متجه إلى استيفاء مقابل الشيك ،وإفادة البنك بعدم وجود الرصيد ليس إلا إجراء كاشفاً للجريمة "() وعلى ذلك " لا تقع الجريمة بتحرير الشيك إ بإنشائه والتوقيع عليه طالما أن الساحب لم يطلقه فى التدوال إنما يعتبر ذلك مجرد عمل تحضيري للجريمة لا عقاب عليه "() 0ويشترط في التسليم أن يكون بنية نقل حيازة الشيك الكاملة للمستفيد وهو ما يفيد طرح الشيك فى التدوال "فإذا سُلم الساحب شيكاً لحامله إلى وكيله على سبيل الأمانة فخان الوكيل هذه الأمانة وظهره إلى الغير، ثم تبين أنه لا يقابله رصيد فإن الجريمة لا تقوم "() 0 و تعتبر مسئولية الوكيل فى هذه الحالة مسئولية جنائية وذلك لأنة ارتكب جريمة خيانة الأمانة لأنة تسلم " كتابات " وقام بتبديدها0
ولكن هل يرتكب الوكيل بهذا الفعل جريمة إصدار شيك بدون رصيد ؟
" لا نرى ذلك لأن فعل الإصدار يفترض إن إنشاء الشيك وتسليمه قد تم من شخص واحد هو الساحب، والذي يحمل الشيك توقيعه، ولكن إذا كان الساحب قد فوض الوكيل فى تسليم الشيك للمستفيد فإن الوكيل يعتبر فى هذه الحالة شريكا، بالمساعدة في ارتكاب الجريمة ، متى كان يعلم بأن هذا الشيك لا يقابله رصيد قابل للوفاء لحظة تسليم "() 0
وكذلك لا تقع جريمة إصدار شيك بدن مقابل الوفاء وذلك إن الجريمة تتم بمجرد الإصدار. والتظهير لا يعتبر إصداراً ، ولا يعتبر المظهر سئ النية شريكاً فى الجريمة،لن فعل الاشتراك وفقاً للقواعد العامة، يجب أن يكون سابقاً أو معاصراً للفعل المكون للجريمة ،وهو تحرير الشيك، بينما التظهير يقع بعد تمام الجريمة فلا يعد المظهر شريكاً . بينما القانون الجديد قد فرد له جريمة خاصة بالمظهر الذى يظهر شيك مع علمه بأنه لا يقابله مقابل وفـــاء 0
وذلك بنص المادة (534) بند (2) " يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكاً تظهيراً ناقلاً للملكية أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف " فيعاقب القانون المظهر سئ النية بعقوبة الساحب الذى يصدر شيك لا يقابله رصيد 0
ويثور تساؤل مره أُخرى عن الساحب الذى يسلم الشيك إلى وسيط ،على ألا يعطيه الوسيط إلى المستفيد، إلا بعد تحقق شرط معين، فهل تقوم الجريمة إذا تبين أن الشيك وقت تسليمه للوسيط، لو يكن له رصيد ؟.
إن جريمة إصدار شيك بدون مقابل وفاء لا تتم إلا بتسليم الساحب الشيك إلى المستفيد مع علم الساحب بأن الشيك له مقابل وفاء 0
فالجريمة هنا تقع إذا سلم الوسيط الشيك إلى المستفيد أما إذا لم يسلمه فلا تقع الجريمة 0 ويلاحظ أن تقديم الشيك للبنك لا يحقق للجريمة ، ركنها المادي فهو إجراء مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك " فإذا قام الساحب بإرسال الشيك إلى المستفيد عن طريق البريد فهل تتم الجريمة بمجرد إرسال الخطاب المحتوى على الشيك" ؟
من المقرر فى أحكام القانون المدني أن الرسالة بمحتوياتها تبقى على ملكية الراسل إلى أن يتسلمها المرسل إليه، وبناء على هذا فإنه إلى أن يتسلم المستفيد الخطاب الذى يحتوى على الشيك يعتبر هذا أنه لم يخرج من حوزة الساحب "()
" فهذه الجريمة لا تتم بتحرير الشيك وتوقيعه. ولا بتقديمه إلى المسحوب عليه، وإنما تتم بفعل الإصدار الذى يتمثل فى تسليم الساحب أو من ينوب عنه الشيك للمستفيد أو ينوب عنه تسليماً ناقلاً لملكية الشيك، بعبارة أخرى، لا تتم الجريمة إلا بإطلاق الشيك فى التداول ،الأمر الذي لا يتحقق فى هذا الفرض.أما سوء نية الساحب فإنه يشترط أن يكون مقترنا بفعل الإصدار ،وهذا الفعل غير محقق فى هذا الغرض ولا تقوم الجريمة على الركن المعنوي وحده "()
2ـ عدم وجود مقابل وفاء قابل للصـرف
" المقصود بمقابل الوفاء ،هو مبلغ من النقود لدى المسحوب عليه 0موضوع تحت تصرف الساحب بناء على اتفاق بينهما صريحاً أو ضمنياً "()
ويترتب على إصدار الساحب شيكاً إلى المستفيد نقا ملكية الرصيد فى حدود مبلغ الشيك ،إلى المستفيد كما يترتب على نقله أيضا تظهيره إلى الغير، ويشترط فى هذا الرصيد أن يكون قائماً وكافياً وقابلا للسحب، فإذا فقد شرطاً من الشروط السابقة يعد فى حكم الرصيد مبلغاً نقدياً 0" وإذا كان للساحب وديعة ذهبية ضماناً لصاحب الحساب البنكى، إلا إنها لا تقوم مقام الرصيد الذى يجب أن يكون معين المقدار وحال الأداء كما أن الكفالة ،والضمان لا يعدان رصيداً فى حكم القانون "()
وقد حدد المشرع فى المادة (534) من قانون التجارة الجديد أربعه صور لعدم إمكان سحب قيمة الشيك :ـ
أولأ : عدم وجود مقابل وفاء كاف وقابل للسحب
فقد حصر القانون حالات لقيام الجريمة وهى:ـ
أ ـ عــدم وجــود مقابــل وفـاء
ففي هذه الحالة يكون الساحب غير دائن للمسحوب عليه الإطلاق وقت إصدار الشيك للمستفيد، وتلازم هذا الفعل مع عدم وجود مقابل الوفاء لدى البنك 0" فإذا إنعدم الرصيد تقع الجريمة ، ولو كان المستفيد يعلم وقت استلامه الشيك بأنه لا يقابله رصيد "()
" ولو كـان الساحب هو الذى أخبره بذلك " ()
" وتفسير ذلك أن المشرع لا يستهدف بالعقاب عن هذه الجريمة حماية المستفيد وحده وإنما يرمى إلى حماية الثقة فى الشيك باعتباره أداه وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات " ()
ويثار تساؤل عن التاريخ الذى يحدد فى الشيك، بمعنى هل العبره بتاريخ الإصدار أم بالتاريخ المدون على الشيك ( تاريخ الاستحقاق ) ؟
" من المُسلَّم به أن الورقة ذات التاريخين لا تكون شيكاً فى المعنى القانوني له وإنما تكون أداه ائتمان "() وقد ألغى القانون الجديد شيكات الضمان حيث لم يضع القانون الملغى نظام قانوني لشيكات الضمان ولكن، المادة (503) من قانون التجـــارة الجديد التى تنص على: " 1ـ يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن ". 2ـ وإذا قدم الشيك للوفاء قبل يوم المبين فيه كتاريخ الإصدار وجب وفاؤه فى يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية 000 الخ 0
وبهذه المادة يكون شيك الضمان قد أُلغى في القانون الجديد حيث لم يذكر هذا القانون أى شئ عن شيكات الضمان 0
فالشيك فى القانون الجديد هو الذى يُسحب على بنك ويستحق الوفاء بمجرد الإطلاع عليه. فلا عبره بتاريخ الإصدار، أو تاريخ الاستحقاق 0 فى سحب قيمة الشيك 0
ب ـ عدم قابلية مقابل الوفاء للسحب
" قد يتوافر الرصيد الكافي لدى المسحوب عليه ومع ذلك تقع جريمة إصدار شيك بدون رصيد إذا كان هذا الرصيد غير قــــــابل للصرف كأن كان محجوزاً عليه لدى المسحوب عليه "()
إذا كان يعلم الساحب وقت إصدار الشيك بأن الرصيد محجوز عليه لدى البنك ، فيتوافر القصد والمسئولية الجنائية فى هذه الحالة0 أما " إذا طرأ سبب عدم قابلية الرصيد للسحب ولم يكن لإدارته دخل فى طروئه كما إذا كان قد أوقع عليه حجز ما للمدين لدى الغير "() ففي هذه الحالة تنتفى المسئولية الجنائية لدى الساحب 0
" أما إذا انتفت لدى الساحب أهلية الأداء ، كما لو كان محجوزاً عليه أو كان قاصراً غير مأذون له بإدارة أمواله ،أو كان تاجر أشهر إفلاسه ، إذ لا يكون لأيهم الحق فى التصرف فى ماله المودع لدى المسحوب، عليه ، وإنما يكون هذا الحق للقيم على المحجور عليه ، وللوصى على القاصر ولأمين التفليسه بالنسبة للتاجر الذى أشهر إفلاسه " ()
ج ـ أن يكون مقابل الوفاء موجود ولكنه غير كاف
إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه رصيد ولكنه غير كاف لدفع قيمة الشيك. فإن الجريمة تقع ولا أهمية لمدى النقص في الرصيد عن قيمة الشيك. طالما أم الرصيد غير كاف للوفاء بقيمة الشيك حيث نصت المادة (499) بند (2) من قانون التجارة الجديد على " إذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الشيك كان للحامل على المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل 0 " فتقع الجريمة حتى ولو قبل المستفيد الحصول على القدر من الرصيد المتوافر لدى البنك "()
ثانياً : استرداد الرصيد أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك
فيفترض في هذه الجريمة أن الشيك كان يقابله مقابل وفاء كاف، وقابل للسحب،ولكن الساحب قام باسترداد كل، أو بعض الرصيد بحيث أصبح الباقي غير كاف بقيمة الشيك 0 فقد نصت المادة (534) فقرة (ب) على معاقبة الساحب الذى يسترد كل أو بعض رصيده بعد إصدار شيك بحيث لا يستطيع المستفيد صرف قيمة الشيك 0 فقيمة الشيك منذ لحظة إصدار الشيك أصبحت من حق المستفيد ، فلا يجوز للساحب أن يسترد مقابل الوفاء ،أو يعمل على تأخير الوفاء بقيمة الشيك0 فيجب على الساحب أن يحافظ على رصيده كافياً لقيمة الشيكات التى أصدرها ،لحين الوفاء بهـا " .ولا يُجدي المتهم ما قد يثيره من الجدل حول الظروف التى أحاطت به والتى أدت إلى سحب الرصيد" () 0 وأيضا تقع الجريمة حتى ولو تأخر المستفيد فى صرف قيمة الشيك عن المواعيد التى قررها القانون الجديد، من المادة (504). التى تنص على أن " الشيك المسحوب فى مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ثلاثة أشهر " 0 "والشيك المسحوب في أي بلد أخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال أربعة أشهر " فالمادة (534) التى تعاقب على جرائم الشيك لم تفرق بين تقديم الشيك قبل هذه المواعيد، أو بعدها
"فعدم تقديم الشيك فى هذا الميعاد لا يترتب عليه زوال صفته ولا يخول الساحب استرداد مقابل الوفاء "()
" فإذا تراخى المستفيد، ولم يتقدم للبنك لصرف قيمة الشيك إلا بعد انقضاء هذه المواعيد، وأثناء الفترة بين انقضاء الميعاد وتقديمه إلى البنك .استرد الساحب رصيده أو جزء منه، أو تصرف فيه، بحيث أصبح الباقي لا يكفى للوفاء بقيمة الشيك، فإن الجريمة تقوم على الرغم من ذلك، "() "فالشيك لا تزول صفته بفوات هذه المواعيد، فما زال صالحاً للتدوال بين أشخاص يضعون فيه ثقتهم التى يتعين أن يحميها القانون الذى تقوم خطته على كفالة الثقة فيه من لحظة إصداره حتى لحظة إيفائه ،."()
ثالثاً أمر المسحوب عليه بعدم الصرف فى غير الحالات المقررة قانوناً
فيفترض في هذه الجريمة أن الشيك كان له مقابل وفاء كاف وقابل للصرف لحظة إصداره ،وأن هذا المقابل لم يتم سحبه، أو التصرف فيه. إلا أن الساحب أصدر أمراً على البنك بعدم صرف قيمة الشيك 0 حيث قررت محكمة النقض " الجريمة تتحقق بمجرد صدور الأمر من الساحب إلى المسحوب عليه بعدم الدفع ، ولو كان هناك سبب مشروع ذلك أن مراد الشارع من العقاب هو حماية الشيك فى التدوال وقبوله فى المعاملات على أساس أنه يجرى فيها مجرى النقود "() 0 " فالشيك بحكم طبيعته يتضمن أمراً قطعياً من الساحب إلى المسحوب عليه (البنك) بدفع قيمة الشيك للحامل ولا يجوز للساحب أن يرجع عن هذا الأمر بتوجيه أمر عكسي لاحق على إصدار الشيك. "()
فتقوم الجريمة بمجرد صدور الأمر شفهياً أو كتابياً للبنك بعدم الصرف ،أما إذا " امتنع البنك من تلقاء نفسه عن الدفع لسبب، أو لأخر كالشك فى صحة التوقيع 0فلا تقوم الجريمة. "()
فالمشرع أراد حماية الشيك فى التدوال وقبوله فى المعاملات على أساس أنه يجرى مجرى النقود فى التعاملات 0 ولكن هل يجوز للساحب قانوناً أن يأمر البنك بعدم الدفع فى بعض الأحوال ؟ أم أن الحظر مطلق؟
الإجابة تكمن في المادة (507) من قانون التجارة الجديد والتى تنص على " لا يقبل الاعتراض فى وفاء الشيك إلا فى حالة ضياعه، أو إفلاس حامله، أو الحجر عليه ، وإذا حصل الاعتراض على الرغم من هذا الحظر لأسباب أخرى تعين على محكمة الأمور المستعجلة بناء على طلب الحامل أن تقضى بشطب الاعتراض ولو فى حالة قيام دعوى أصلية". حيث يتضح من نص المادة أن القانون أجاز للساحب الاعتراض على صرف قيمة الشيك وذلك بأمر المسحوب عليه بعدم الصرف فى حالة ضياع الشيك، حيث يفترض أن الشيك قد أصدره الساحب، وأعطاه للحامل ثم فَقد الحامل هذا الشيك، أو أفلس بعد لك أو حجر عليه 0 ففي هذه الحالات لا تُثار مشكلة، فيحق للساحب وقف صرف الشيك 0 أما إذا أصدر الساحب الشيك ثم فُقد منه قبل تسليمة للمستفيد ، فيحق للساحب دون حاجة إلى نص قانوني أمر البنك بعدم الدفع وذلك حماية لحقوقه. طالما لم يكن قد أُعطى بعد الحامل 0
" كذلك راعى المشرع من إعطاء الساحب حق المعارضة فى حالة ضياع الشيك، بعد إعطائه للحامل الحيلولة دون تسديد قيمته إلى حامل جديد ليس له الحق في صرف الشيك. كما راعى من إعطائه حق المعارضة فى حالة إفلاس الحامل المحافظة على حقوق الدائنين خشية أن يتصرف المدين المفلس فى قيمة الشيك بما يؤدى إلى الإضرار بهم () " فيترتب على تفليس الحامل غل يده عن إدارة أمواله ومنعه تبعاً من استيفاء حقوقه قِبل الغير"() " ومن المقرر أنه يدخل فى حكم ضياع الشيك سرقته أيضاً والحصول على الشيك بطريق التهديد ، لأنه فى هاتين الحالتين انْتَزَع الشيـــك من الحامل دون إرادته فشأنه فى ذلك شأن الضياع " () " ومن المقرر أن القياس فى أسباب الاباحه أمر يقرره القانون بغير خلاف فإنه يمكن بحق إلحاق حالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب، بتلك الحالات من حيث إباحة حق المعارضة فى الوفاء بقيمته ، فهى بها أشبه على تقدير أنها جميعاً من جرائم سلب المال وأن الورقة فيها متحصله من جريمة ، ولا يغير من الأمـــــر أن يتوافر للشيك من ضمانات فى التعامل " ()
" كما أن ضياع الشيك عن طريق جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف، والنصب ،والتبديد، وأيضاً الحصول عليه بطريق التهديد هى فقط التى تجيز للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء"() أما الادعاء بخيانة أمانة التوقيع على الشيك وملء بيانات على خلاف الواقع، لا يصلح مجرد سبب إباحة فعل إصدار أمر بعدم الصرف وذلك بحكم نقض نصه " يُعتبر المحرر شيكاً فتقع بإعطائه الجريمة ولو كان قد وقَّع على بياض فتوقيع الساحب للشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التى يَحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه، أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك مادام قد استوفى البيانات التى يتطلبها القانون قبل تقديمه للمسحوب عليه، إذ أن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة، أو التاريخ يفيد أن مُصدره قد فوض المستفيد ،فى وضع هذين البيانين قبل تقديمه إلى المسحوب عليه" ()
" إذ لا يوجد فى القانون ما يلزم بأن تكون بيانات الشيك محرره بخط الساحب وإنما يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب " () ونحن نتفق مع /الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرورـ في أن ضياع الشيك من الساحب بعد إنشائه لا يعتبر إصداراً ولو عثر عليه الغير كذلك الأمر فى حالتي السرقة، أو الحصول على الشيك بطريق التهديد، وذلك لآن الساحب لم يسلم الشيك إلى المستفيد 0 أما فى حالة التبديد حيث انتفت إرادة التمليك والتخلى من الساحب ،وبالتالي تكون هذه الأفعال حيال جريمة لم تقع لعدم توافر ركنها المادي وهو التسليم بالاراده الحرة المنفردة 0وأيضاً اتفق مع أ0د0 محمود كبيش فى أن المشرع قصد الإباحة فى ضياع الشيك من المستفيد وليس من الساحب 0 ويقاس عليها حالة السرقة والنصب وخيانة الأمانة التى تقع على المستفيد 0
رابعاً تعمد الساحب تحرير الشيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يُحول دون صرفه0
يفترض فى هذه الجريمة وجود رصيد كاف للوفاء بقيمة الشيك لحظة الإصدار إلا أن الساحب حرر الشيك على نحو يحُول دون صرفه فالمادة (534) الفقرة (د) عاقبت على هذا الفعل وذلك لأن توقيع الساحب هو الذى يعطى للشيك قيمته ويدل على من أصدره 0 فالقانون المصري اشترط على الساحب عند التوقيع على الشيك أن يكون التوقيع مطابق للأنموذج البنكى الخاص به لدى البنك0 ولكن لا يشترط لصحة الشيك أن يكون التوقيع مطابقاً للنموذج الذي اعتاد الساحب إستعمالة فى الشيكات وعلى أساسه يجرى البنك المضاهاة قبل صرف الشيك 0 "كل ما هنالك أنه إذا تعهد الساحب أن يوقع خلافاً للنموذج المعتاد لإمضاءة كان ذلك بمثابة إعطاء شيك بدون رصيد" () فإذا حرر الساحب الشيك بتوقيع مخالف للتوقيع الموجود لدى البنك ، أى جعل الشيك غير قابل للصرف ففي هذه الحالة يتحقق الركن المادي لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد 0 فإذا أثبت أن هذا التغير في التوقيع قد حدث عمداً فقد توافر الركن المعنوي أيضاً وبذلك تقع الجريمة 0 فالمشرع المصري أراد حماية الثقة فى الشك باعتباره أداة وفاء تقوم مقام النقود فى التعاملات 0

ثانياً :الركن المعنوي
* ضرورة توافر القصد الجنائي
فقد اشترط المشرع المصري فى المادة (534) من قانون التجارة الجديد بند (1) للعقاب على الجرائم الواردة فى (أ) و(ب) و(جـ) و(د) وهى جرائــم الساحب أن يرتكب الفعل "عمدا ً " ومن ثم يكون المشرع قد تطلب صراحة توافر القصد لدى الساحب حتى يسأل عن أى من هذه الجرائم ، بحيث أنه لا يكفى لقيامها توافر الخطأ غير العمدي حتى ولو كان هذا الخطأ جسيماً 0
ويثار التساؤل عما إذا كان المشرع يتطلب فى هذه الجرائم قصد خاصاً .أم أنه يكتفى بتوافر القصد العام 0 والقصــد العـــام يتطلب عنصري العلم ،والاراده معاً ، فالقصد العام: هو " الذى يتوافر حينما يكتفى المشرع بمجرد قيام العلم عن الفاعل بما يؤدى إليه فعله من نتائج ،وأنه راغب فيها ،وهو الشأن فى أغلب الجرائم أما عن القصد الخاص: لا يكون إلا حينما يعتد المشرع بنية أخرى زائدة عن القصد العام بصورة السالفة ،ويشترط وجودها لقيام الجريمة بمعنى انتقاءها من شأنه أن لا تقوم الجريمة العمدية وإن كان هناك احتمال لوجود جريمة من نوع آخر إذا انطوت تحت نص يعاقب عليها، كما هو الحال بالنسبة إلى جرائم التزوير فى المحررات حيث يشترط توافر نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله "( )
إذا فجريمة إصدار شيك بدون رصيد تعتبر دائما قصداً عاماً حيث تحتوى على عنصري العلم والاراده معاً حيث ينصرف على الجاني إلى عدم وجود مقابل الوفاء فى تاريخ إصدار الشيك، أو بعدم كفاية مقابل الوفاء وأخيراً عدم قابليته للصرف وإن إرادة الجاني اتجهت إلى إصدار الشيك وهو عالم بدخول فعله فى نطاق التجريم0 " فقد قضى بأن القصد الجنائي فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو القصد الجنــــائي العـــام فلا يستلزم فيها قصد جنائي خاص"() والقول بأن القانون لا يوجب وجود مقابل للشيك إلا عند استحقاقه أو فى موعد دفعه لا فى موعد إصداره ،وأن العبره في سوء النية هي العلم بوجود المقابل وقت الاستحقاق أو الدفع فقط هذا القول كله مخالف لصريح النص الذي صدر به القانون فلا يمكن التعديل عليه"() فيجب على الساحب أن يتابع رصيده دائما ولا يعفى من المسئولية الجنائية من يعطى شيكا له مقابل ثم يسحب من الرصيد مبلغا بحيث يصبح الباقي غير كاف لسحب قيمة الشيك "() " كذلك يتوافر القصد فى حالة أمر الساحب للمسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك بعد إعطائه فى غير الحالات التى يباح له فيها إصدار هذا الأمر. فإذا كان الساحب يعتقد وقت إصدار الأمر يتوافر سبب لإباحة فعله كضياع الشيك أو إفلاس حامله ،أو الحجر عليه ،انتقى لديه القصد إذا كان اعتقاده مبيناً على أسباب معقولة ()0
* وقت توافر القصد الجنائي
فجريمة إصدار شيك بدون مقابل وفاء تحقق منذ تحرير الساحب الشيك وتسليمة إلى المستفيد. وعبارة بأن الرصيد غير كاف، أو عدم قابليته للصرف، أو عدم وجود رصيد ،ولا يلزم بعد ذلك اتجاه نية الساحب إلى عدم تمكين المستفيد من الحصول على قيمة الشيك " فلو كان الساحب متأكداً أن الرصيد سيكون كافياً لحظة تقدم المستفيد بالشيك إلى البنك فإن هذا لا يعفيه من العقاب"() كذلك تتحقق الجريمة منذ لحظة إصدار أمراً من الساحب إلى المسحوب عليه بعدم الدفع أى تجميد الرصيد لديه فإن القصد الجنائى يتوافر فى ذلك الوقت ،حيث أن منذ بمثابة الشيك الذى ليس له مقابل وفاء .أما عن جريمة تحرير الشيك ،أو التوقيع عليه بسوء نية علي نحو يحُول دون صرفه، فإن الجريمة تتحقق منذ تحرير الشيك والتوقيع عليه فالقصد الجنائي يتوافر في تحرير الشيك بسوء نية، وذلك لهدف عدم تمكين المستفيد من الحصول على مقابل الوفاء ، منذ التوقيع على الشيك، بتوقيع مخالف للتوقيع المعتاد لامضائه حيث يتعمد الساحب أن يوقع خلافاً للأنموذج الموجود لدى البنك. و أخيراً تتحقق جريمة إصدار شيك بدون مقابل وفاء إذا كان للساحب رصيد لدى البنك وقام بسحب الرصيد بحيث باقي الرصيد لا يكفي لصرف قيمة الشيك، فيتوافر القصد الجنائى لدى الساحب منذ استرداد كل الرصيد أو بعضه 0
*إثبات توافر القصد الجنائى
القاعدة العامة فى المواد الجنائية هى أن عبء الإثبات يقع على عاتق النيابة العامة بوصفها المدعية فى الدعوى الجنائية حيث أن النيابة العامة هى التى تقيم الدليل على توافر القصد الجنائى من عدمه 0وقيام الدليل على توافر القصد الجنائى أو عدم قيامه يرجع فيه إلى قاضى الموضع صاحب الكلمة الأخيرة فى الجريمة . حيث يجب أن يبين القاضي فى حكمه قيام الدليل على توافر القصد الجنائى وإلا كان قضائه معيناً، ولا ينتفى القصد الجنائي أي سوء النية إذا كان المستفيد يعلم وقت إعطاء الشيك بعدم وجود مقابل الوفاء ، أو عدم كفايته، أى برغم الاتفاق بينة وبين الساحب على ذلك، وكذلك لو أخطره هذا الأخير بالواقع لأن الحكمة ليست حماية المستفيد وإنما رعاية الثقة فى الشيكات "كما لا ينفى سوء النية رضاء البنك المسحوب عليه دفع قيمة الشيك على الرغم من عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته" ()*
* إثبات حسن النية
إذا كانت النيابة العامة هى التى تقيم الدليل على توافر القصد الجنائى فإن هذا لا ينفى أن بمقدرة الساحب أن يقيم الدليل على انتقاء القصد الجنائى لديه آي على حسن نيته إعمالا للقواعد العامة فى الإثبات .حيث يترتب على إثبات حسن النية انتقاء المسئولية الجنائية " فقد يستطيع الساحب إقامة الدليل على اعتقاده بناء على أسباب مقبولة بوجود مقابل وفاء للسحب لدى المسحوب عليه أو أنه مساو لقيمة الشيك ، فيكون الساحب حسن النية إذا أثبت أن المسحوب عليه قد أرسل إليه كشفاً مبَيناً به رصيده ـ كما تَجرى العادة في البنوك ـ ومع كونه يحوى خطأ مادياً فقد اعتقد بصحته واصدر شيكاً فى حدود المبلغ الوارد به، ثم تبين عدم كفاية الرصيد ، أو إذا كان المسحوب عليه قد أوقف الحساب الجارى دون أن يخطره بذلك "()
وقد قضى ببراءة الساحب لشيك بغير مقابل وفاء كاف إذا كان قد اتفق مع البنك على فتح اعتماد مع التعهد ، بإخطار الساحب بعدم كفاية به مقابل الوفاء، حتى يستطيع تبيان وضعة من ناحية هذا الفعل ولم يكن البنك قد نفذ هذا التعهد (3).
عقوبة جرائم الساحب
قرر المشرع المصري لجرائم الساحب عقوبات تختلف عن عقوبات القانون الملغى0 حيث يعاقب المتهم الذي اصدر شيك لا يقابله مقابل وفاء قابل للصرف بعقوبتين الأولى أصلية، والثانية تكميلية وسوف نوضح العقوبتين على النحو التالي :
العقوبة الأصلية :
قرر المشرع في المادة (534) من قانون التجارة الجديد على أن " يعاقب بالحبس وبغرامة لا يجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين " .أما في حالة العود فقد قرر المشرع تشديد العقوبة في حالة إذا ما ارتكب الجاني جريمة أخرى من المنصوص عليها في المادة (534) من القانون الجديد خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً وذلك كما نصت المادة (534) بند (3) التى تنص " وإذا عاد الجاني ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه " 0
العقوبة التكميلية :
فقد نصت المادة (537) من القانون الجديد على نشر الحكم على نفقه المحكوم عليه في صحيفة يومية ,وإذا قضت المحكمة بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة (534) من هذا القانون كما يجب أن يتضمن الحكم الذي ينشر اسم المحكوم عليه ،ومهنته ،والعقوبة المحكوم عليه بها. وأيضا يجوز للمحكمة في حالة العود أن تحكم بسحب دفاتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفتر شيكات.
وذلك كما نصت المادة (537) من قانون التجارة الجديد التي نصت علي :
إذا قضت المحكمة بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة (534) من هذا القانون جاز لها أن تأمر بنشر الحكم علي نفقة المحكوم عليه في صحيفة يومية ويجب أن يتضمن هذا النشر اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكوم عليه بها.
ويجوز للمحكمة في حاله العود أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديده لمده تُعينها . وتتولى النيابة العامة تبليغ هذا الأمر إلي جميع البنوك .
] فالمشرع المصري قد التزم بالاتفاقيات الدولية في محاربة الجريمة ، وذلك بنصه علي عقوبات لها آثار خطيرة علي الذين يتعاملون بالشيكات . فالتاجر الذي يصدر شيك بدون رصيد قائم وقابل للصرف , قد يعرض نفسه في ظل قانون التجارة الجديد إلي الإساءة بسمعته في الأوساط التجارية وذلك بنشر اسمه والعقوبة المقررة عليه بجريده رسميه , مما يفقده الثقة بين أقرانه من التجار ويعرقل أعماله التجارية . وكذلك فقد نص المشرع علي استثناء يعد خروجاً علي المادة الثالثة من قانون العقوبات حيث نص في المادة (538) من قانون التجارة الجديد " توقع الجزاءات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد 533 , 534 , 535 من هذا القانون علي كل من يرتكب خارج مصر فعلا يجعله فاعلا، أو شريكا في جريمة من هذه الجرائم تتعلق بشيك مسحوب علي بنك في مصر , ولو كان هذا الفعل غير معاقب عليه في الدولة التي وقع فيها " 0
فالمشرع المصري مد نطاق تطبيق القانون المصري إلى خارج حدود الإقليم المصري, والعلة في ذلك هي حماية سمعة مصر، وتأكيداً علي التضامن الدولي في مكافحة الجريمة .
وأخيراً, فان جريمة إعطاء شيك بدون مقابل وفاة تعتبر جنحة ولا يعاقب علي الشروع في هذه الجريمة . أما عن المساهمة الجنائية فلا يتصور الاشتراك في هذه الجريمة حيث لا يعد فاعلا للجريمة إلا الساحب .
المبحــث االثـاني
جــرائم المستفيــد
تمهيد :ـ
لم يكن القانون الملغى يعاقب علي جرائم المستفيد , حيث لم تتضمن المادة (337) آيه نصوص صريحة أو ضمنيه لتجريم أي سلوك يصدر من المستفيد عن الشيك . أما في قانون التجارة الجديد فقد أفرد المشرع مواد عقابية لمعاقبة المستفيد الذي يحصل بسوء نية علي شيك ليس له مقابل وفاء , أو الذي يقوم بتظهير شيك لغيره، أو يسلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته , أو أنه غير قابل للصرف .
وسوف نتكلم عن الجريمتين التي استحدثهما المشرع في مبحثين علي النحو التالي :
المطلـــــب الأول
تظهير أو تسليم شيك ليس له مقابل وفاء أو غير قابل للصرف
تمهيــد:ـ نص المشرع علي هذه الجريمة في المادة (534) بند (2) من قانون التجارة الجديد " يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكاً تظهيراً ناقلا للملكية، أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته، أو أنه غير قابل للصرف" 0
فالمشرع أراد حماية الشيك من المستفيد الذي يعلم بعدم وجود مقابل وفاء للشيك ثم يظهره للغير حسن النية أو قد يتفق الساحب مع المستفيد علي الإضرار بشخص آخر حسن النية .
فتكمن العلة في التجريم في حماية الثقة التي يتمتع بها الشيك باعتباره أداة للوفاء ويشترط لقيام هذه الجريمة أن يكون الشيك محل التظهير، أو النقل ،أو التسليم شيكاً توافرت فيه جميع الشروط القانونية التي نص عليها القانون لاعتباره شيكاً من الناحية الجنائية .
الركن المادي
يتحقق الركن المادي في هذه الجريمة بكل فعل من شأنه أن ينقل الشيك إلي الغير , سواء كان بالتظهير أو
التسليـم.
1 ـ التظهير :
حيث يقصد هنا المستفيد الذي صدر الشيك له , ثم قام بتظهيره لمستفيد آخر , ويشترط لهذه الجريمة أن يكون التظهير ناقل للملكية , فإن كان التظهير علي سبيل التوكيل فلا تقوم الجريمة , إلا من لحظة تسليم الوكيل الشيك للمستفيد أو لوكيله .
ويثار التساؤل عن المسئولية الجنائية للوكيل فى حالة تسليمة الشيك لمسيفيد آخر ؟
والإجــابة علي هذا التســـاؤل تكون في النقــاط التالية :ـ
أولاً : إذا أصدر الوكيل شيكاً إلي المستفيد وكان على علم بأن الشيك لا يقابله مقابل وفاء فإنه يعاقب بعقوبة الساحب الذي يصدر شيكاً لا يقابله مقابل وفاء حيث يعتبر فاعل أصلي للجريمة 0
ثانياً : إذا كان الوكيل لا يعلم عن الرصيد شئ وأمره الساحب أو المستفيد الأول بإصدار شيك أو بتظهيره لمستفيد آخر بتسليم الشيك لمستفيد آخر ففى هذه الحالة لا يعاقب الوكيل لعدم علمه بمقابل وفاء الشيك 0
ثالثاً : إذا استلم الوكيل شيكاً من المستفيد الأول على سبيل الأمانة وبعد تظهيره لنقل ملكيته ثم قام الوكيل بتسليمه إلى المظهر إليه بدون علم المستفيد الأول 0 ففى هذه الحالة يعاقب الوكيل بجريمة خيانة الأمانة 0
أما إذا حصل الوكيل من المستفيد الأخر على مال من أجل تسليمه الشيك فإن الوكيل يسأل عن جريمة النصب وذلك إذا أوهم المستفيد الأخر بوسائل من وسائل الاحتيال التى حددها القانون بأن الشيك يقابله رصيد وقابل للصرف حيث توافر في هذه الجريمة الطرق الإحتياليه 0
2ـ التسليم :ـ فالتسليم هو وسيلة تداول ، حيث يتحقق السلوك الإجرامي بتسليم الشيك لمستفيد آخر تسليم ناقل للملكية مع علم المستفيد الأول بأن الشيك ليس له مقابل وفاء، أو غير قابل للصرف 0
الركن المعنوي
يتحقق الركن المعنوي المتمثل فى القصد الجنائي بتوافر عنصرين العلم والإرادة :ـ
العلم : ـ فالمشرع نص صراحة على توافر القصد الجنائي العام لدى الجاني حيث لم يشترط فى هذه الجريمة قصداً خاصاً 0حيث يشترط علم المظهر أو الحامل بعدم وجود رصيداً أو غير قابل للصرف لقيام الجريمة 0 حيث يظهر ذلك باستعلام المُظهر من البنك وإفادته بأن الشيك لا يقابله رصيد ، أو أن الرصيد محجوز عليه أو عليه وتم إفلاس الساحب ليتحقق عنصر العلم 0
فيشترط القانون على المظهر أو الحامل التيقن من الرصيد بل تظهير الشيك وتسليمه إلى الغير ، فإذا علم المظهر أو الحامل بوجود عائق يمنع صرف قيمة الشيك وقام بتظهير الشيك وتسليمه إلى مستفيد آخر، توافر لديه القصد الجنائي، وأيضا إذا كان لديه أكثر من شيك على شخص واحد وقدم شيك للصرف واشَّر البنك له بعدم وجود رصيد ، ففى هذه الحالة يتوافر لدى المظهر أو الحامل العلم بعدم وجود مقابل وفاء للشيك ،أو عدم قابليته للصرف 0
أما إذا لم يعلم المظهر وقت تظهير الشيك ، أن كان له مقابل وفاء من عدمه لظروف ما فإن المسئولية الجنائية تنتفي في حقه ،ويترك تقديرها لقاضى الموضوع 0
الإرادة : يجانب علم المظهر بعدم وجود مقابل وفاء ،أو أن الرصيد محجور عليه ،أو عدم كفايته، يجب لتحقق الجريمة أن تتجه إرادة الجاني إلى الفعل والنتجه فإذا لم تتجه إرداته إلى تظهير الشيك إلى الغير حيث قد أكره على التظهير فإنه لا يسأل جنائياً عن ذلك ، ويترك تقديرها لقاضى الموضوع 0
العقـــوبة
المشرع نص على عقوبة مستحدثه فى قانون التجارة الجيد للمظهر، أو الحامل الذي يظهر لغيره شيكاً تظهيراً ناقلاً للملكية أو يسلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف 0
فالعقوبة به كما نصت المادة (534) بند (1) هي " الحبس وبغرامه لا تجاوز خمسين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين " 0
كما نص المشرع على عقوبة تكميلية فى المادة (537) التى تنص على "إذا قضت المحكمة بالإدانة فى إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها فى المادة (534) من هذا القانون جاز لها أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه فى صحيفة يوميه ، ويجب أن يتضمن هذا النشر اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة به المحكوم عليه بها " 0
" ويجوز للمحكمة فى حالة العود أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة تعينها ، وتتولى النيابة العامة تبليغ هذا الأمر إلى جميع البنوك " 0
المطلب الثـاني
الحصول بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء
تمهيــد:ـ نص المشرع على هذه الجريمة فى المادة (535) من قانون التجارة الجديد " مستحدثه" يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف جنيه المستفيد الذي يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء، سواء في ذلك أكان شخصاً طبيعياً أم اعتباريا " أراد المشرع حماية الساحب من المستفيد سئ النية الذي يحصل على شيك ليس له مقابل وفاء، وهو يعلم أن الساحب ليس له رصيد لهذا الشيك 0 " وقد أوضحت المز كره الإيضاحية للقانون عله التجريم حيث جاء فيها " وقد واجه المشرع استغلال المتعاملين فى السوق حاجة المتعاملين معهم والحصول منهم على شيكات ليس لها مقابل وفاء رغم تأكدهم من عدم وجود رصيدها كوسيلة للضغط على الساحب بما تحمله هذه الشيكات من حماية جنائية " " () كما خرج المشرع بنص المادة (535) على القواعد العامة فى قانون العقوبات والتي تقضى بعدم مساءلة الأشخاص الإعتباريه جنائياً والزم بعقابهم على هذه الجريمة 0
الركن المــادى
يتحقق الركن المادى لهذه الجريمة بقبول انتقال ملكية الرصيد للمستفيد واستلام المستفيد للشيك الذي لا يقابله مقابل وفاء . وكذلك أيضاً "البنك الذي يغطى قرضاً لأحد عملائه ويحصل منه على شيكات بأقساط هذا القرض ضماناً لحقه ،مع العلم بأن هذه الشيكات لا يقابلها رصيد ،وقت الحصول عليها يعد مرتكباً لهذه الجريمة لأنه قبل انتقال ملكية الرصيد مع علمه بأن الشيك لا يقابله رصيد ()
الركن المعنوي
تعتبر هذه الجريمة من الجرائم العمدية حيث يتوافر فيها القصد الجنائي العام ، فالمشرع لم يشترط لهذه الجريمة قصداً خاصاً بها فيتحقق الصد الجنائي بتوافر عنصري العلم والإرادة 0
العلم : فيجب أن يعلم المستفيد أن الصك الحاصل عليه تتوافر فيه صفة الشيك، كذلك يجب أن يعلم بأن هذا الشيك ليس له مقابل وفاء 0 ويتحقق ثبوت العلم بأن الشيك لا يتوافر له رصيد وقت إصداره 0
الإرادة: أما عن الإرادة فيجب أن تتجه المستفيد إلى الحصول على الشيك وفى حالة ارتكاب الجريمة من شخص اعتباري، فإن عناصر القصد الجنائي يتعين البحث عنها لدى الشخص الطبيعي الذي حصل على الشيك نيابة عن الشخص المعنوي 0
العقوبة : نصت المادة (535) على " غرامه لا تجاوز ألف جنيه "
المبحــث الثالث
جرائم المسحوب عليه [البنك]
تمهيد :ـ نصت المادة (533) من القانون رقم (17) لسنة 1999 م على عده صور للجرائم التي يرتكبها المسحوب عليه (البنك) والتي جاء نصها على النحو التالي :ـ
" 1ـ يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل موظف بالبنك ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية :ـ
أـ التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته
ب ـ الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل أو جزئي ولو يقدم بشأنه اعتراضي صحيح 0
ج ـ الامتناع عن وضع أو تسليم البيان المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (518) من هذا القانون
د ـ تسليم أحد العملاء دفتـر شيكات لا يشتمل على البيانات المنصوص عليها فى المادة (530) من هذا القانون 0
2ـ ويكون البنك مسئولاً بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات المالية المحكوم بها " 0
المطلــب الأول
التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته
نص المشرع على هذه الجريمة فى الفقرة الأولى (أ) من المادة (533) من القانون الجديد0 فالمشرع أراد بتجريم هذا الفعل ، لزيادة الثقة في الشيك ، حيث إن التصريح من جانب البنك بعدم وجود مقابل وفاء ،أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته ، قد يدفع المستفيد إلي اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد الساحب بالإضافة إلي الأضرار بسمعته . وكذلك أيضاً قد يضر بالمستفيد الذي قد يكون في حاجة إلي مبلغ نقدي . وخاصة إذا ثبت علم الموظف بأنه كان لديه مقابل وفاء كاف وقت تقديمه للصرف0
الركن المــــادي
يتحقق الركن المادى لهذه الجريمة بتصريح موظف البنك على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء، للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته 0 ولم يحدد المشرع الطريقة أو الكيفية التى يتم التصريح بها ، فقد يكون بالكتابة أو شفاهة. فهنا يعتبر موظف البنك هو المسئول جنائياً عن هذا الفعل أما البنك فهو مسئول معه بالتضامن فى دفع العقوبات المالية 0
الركن المعنـــوى
هذه الجريمة من الجرائم العمدية التى يتطلب فيها القانون توافر القصد الجنائي العام فلابد من توافر عنصرين العلم والإرادة :ـ
أولاً :العلم : فموظف البنك الذي يصرح على خلاف الحقيقة بعدم وجود رصيد أو بعدم كفاية مقابل الوفاء باعتبار موظف يعمل بالبنك فلابد من توافر المعلومات الخاصة بالعملاء لديه، فتصريحه على خلاف الحقيقة يؤكد توافر عنصر العلم لديه 0
الإرادة : أما عن الإرادة فلابد أن تتجه إرادة الجاني أى موظف البنك إلى الإضرار بالساحب أو المستفيد وهو ما أفصح عنه المشرع صراحة بقوله " عمداً " 0
المطلــب الثانــي
الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل أو جزئي ولم يقدم بشأنه إعتراض صحيح
تمهيد:ـ نص المشرع على هذه الجريمة فى الفقرة الأولى (ب) من المادة (533) من القانون الجديد 0 فالمشرع أراد بتجريم هذا الفعل وذلك لزيادة التعامل بالشيكات، وما لها من ثقة فى التعامل بها 0 فرفض موظف البنك الذي ألزمه بالقانون بصرف قيمة الشيكات التى تقدم له ، قد يؤدى إلى الإضرار بالساحب والمستفيد وكذلك يؤدى إلى الإخلال بالثقة فى الشيكات البنكية ، حيث يترتب على ذلك عدم إقبال الناس على التعامل بهــا 0
الركن الـمـــادى
يتحقق الركن المادى لهذه الجريمة برفض موظف البنك الوفاء بقيمة الشيك الواجب الدفع بمجرد الاطلاع ، برغم توافر كافة الشروط القانونية التى تعتبره شيكاً ، وتوافر مقابل الوفاء لهذا الشيك أو جزء من مقابل الوفــاء 0فبرفض الموظف الوفاء بقيمة الشيك كاملا،ً أو جزء منه دون سبب مشروع ودون تطلب حدوث نتيجة مادية ، فالنتيجة هنا نتيجة قانونية تتمثل فى الإخلال بالثقة العامة في الشيك، حيث يؤدى ذلك إلى تحقق الركن المادي فى هذه الجريمة 0-حيث تعد هذه الجريمة من الجرائم القانونية أو الشكلية التى يتطلب فيها المشرع تحقق نتيجة بالمفهوم المادي ، فتتم الجريمة بمجرد رفض الموظف الوفاء بقيمة الشيك فبمجرد الامتناع تتحقق النتيجة بمفهومها القانوني وهو الاعتداء على مصلحة أو حق أسبغ إلية المشرع الحماية الجنائية 0ولا تقوم الجريمة إلا إذا توافر للشيك الشروط التى نص عليه القانون فى المادة (473) من قانون التجارة الجديد وكذلك أيضا يجب توافر الشروط الشكلية لصحة الشيك وكذلك يجب أن يكون الشيك خالياً من العيوب التى يترتب عليها بطلان الشيك من الناحية التجارية .وأن يكون للشيك مقابل وفاء كافي وقابل للصرف وقت تقديم الشيك للوفاء 0 فإذا تخلف شرط من الشروط السابقة فلا تقوم هذه الجريمة 0
ولا تقوم في حق البنك جريمة رفض الوفاء بقيمة الشيك إذا قدم بشأن الشيك معارضة فى الأحوال التى نص عليها القانون فى المادة (507) من القانون الجديد 0 وأيضا لا تقوم فى حق البنك جريمة رفض الوفاء بقيمة الشيك إذا اختلف الشيك المقدم للبنك عن الشيك الذي نصت علية المادة (475) من قانون التجارة الجديد التى تنص على " الشيك الصادر من مصر، والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا على بنك 0 والصك المسحوب فى صورة شيك على غير بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب علية لا يعتبر شيكاً " 0
أما إذا قدم الشيك بعد ميعاد الاستحقاق ولم يصرف البنك مقابل الوفاء ، فإن المادة (506) التى تنص على " إذا كان الشيك مستحق الوفاء فى مصر فلا يجوز للبنك المسحوب علية الامتناع عن الوفاء به متى كان لدية مقابل وفاء ولو انقضي ميعاد تقديمه " فنص المادة وصريح أي يحق صرف قيمة الشيك ولو بعد ميعاد الاستحقاق فإذا رفض البنك صرف قيمة الشيك يتحقق بذلك الركن المادي لهذه الجريمة 0
الركن المعنــــوي
تعتبر هذه الجريمة من الجرائم العمدية إذا توافر سوء النية من جانب موظف البنك فرفض البنك من قبل موظف البنك بالرغم من عدم وجود حاله من الحالات التى أباح فيها القانون للبنك رفض الوفاء بالشيك يجعل سوء النية متوافر لدى الموظف ولكن هل تقوم الجريمة بتأجيل موظف البنك دفع مقابل الوفاء ؟
فى الحقيقة لا تقوم الجريمة وذلك لأن النص العقابي صريح ،حيث لم يذكر لفظ التأجيل ، ولا يجوز قياس التأجيل على الرفض نظراً لأن القياس محظور فى نصوص التجريم والعقاب 0
المطلب الثــالث
الامتناع عن وضع أو تسليم بيـــــــــان بالامتناع عن الدفع
تمهيد:ـ نص المشرع على هذه الجريمة فى الفقرة الأولى (جـ) من المادة (533) من القانون الجديد والتي تنص " الامتناع عن وضع أو تسليم البيان المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (518) من هذا القانون " 0
وكان نص المادة (518) من قانون التجارة الجديد ينص على :
1ـ لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه خلال ميعاد التقديم ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج 0 ويجوز عوضاً من الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع ، وسببه ببيان يصدر من المسحوب عليه مع ذكر وقت تقديم الشيك 0 ويكون البيان مؤرخاً ومكتوباً على الشيك نفسه ومزيلاً بتوقيع من أصدره ويجوز أن يصدر هذا البيان على أنموذج خاص أو من غرفة مقاصة على أن يذكر فيه أن الشيك قدم فى الميعاد ولم تدفع قيمته0
2ـ لا يجوز الامتناع عن إصدار البيان المشار إليه فى الفقرة السابقة إذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف 0 ومع ذلك يجوز للملتزم بإصدار البيان طلب مهله لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم فى اليوم الأخير من ميعاد التقديم 0
3ـ ويجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة قبل انقضاء ميعاد التقديم 0 فإذا قُدم الشيك في آخر يوم من هذا الميعاد جاز إثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي له" 0
فقد الزم المشرع البنك المسحوب علية الشيك فى حالة عدم الوفاء بقيمة الشيك 0 إصدار بيان مسبب لعدم الوفاء بقيمة الشيك وإلا ارتكب جريمة الامتناع عن وضع أو تسليم بيان بالامتناع عن الدفع 0
الركن الــمادي
يتحقق الركن المادي بامتناع البنك من قبل موظف البنك عن تسليم حامل الشيك بيان بالامتناع عن الدفع ويكون هذا البيان مسبب ومؤرخ ومكتوب على الشيك نفسه 0
الركن المعنـــوي
حيث تعتبر هذه الجريمة من الجرائم العمدية الذى يتوافر فيها القصد الجنائي ، وذلك لان موظف البنك يعلم بأنه يمتنع عن تسليم بيان الزمه القانون به 0
أما عن إرادة الموظف فيجب أن تتجه إلى فعل الامتناع بسوء نية ولا تكون نتيجة إهمال منه أو حسن نية فى طلب مهلة لإعطاء هذا البيان كما أجاز له القانون ذلك فى المادة (518) بند (2) 0
المطلـب الـــرابع
تسليم أحد العملاء دفتر شيكات لا يشتمل على البيانات التى حددها القانون
تمهيد :ـ فقد نص المشرع على هذه الجريمة فى الفقرة الأولى (د) من المادة (533) من القانون الجديد التى تنص على " تسليم أحد العملاء دفتر شيكات لا يشتمل على البيانات المنصوص عليها فى المادة (530) من هذا القانون " 0
نص المادة (530) بند (1) 0
" على كل بنك يًُسلم عميله دفتراً يشتمل على نماذج شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزائنه أن يكتب على كل نموذج منها رقم الشيك، واسم البنك ،أو أحد فروعه، واسم العميل الذي تسلم الدفتر ورقم حسابه " فالمشرع أراد بتجريم هذا الفعل وذلك لزيادة الثقة فى الشيك وأيضا لتشجيع التعامل به ، فالمشرع أراد استكمال التنظيم القانوني للشيكات فى مصر ،فقرر جزاءً جنائياً للموظف الذي يخالف هذا الالتزام ، وجعل البنك متضامن معه فى دفع الغرامة 0
الركن المادي
يتحقق الركن المادى فى هذه الجريمة فى قيام موظف البنك بتسليم العميل دفتر شيكات لا تشمل على بيانات الأساسية التى نصت عليها المادة (530) من قانون التجارة الجديد 0
الركن المعنـوي
تعد هذه الجريمة من الجرائم العمدية التى يجب أن يتوافر فيها القصد الجنائي بعنصرية العلم والإرادة ، فعلم الجاني بأنه يُسلم دفتر شيكات للعميل مخالفاً الشكل القانوني المنصوص عليه فى المادة (530) وأيضا اتجاه إرادته إلي ذلك ، يحقق القصد الجنائي الذي يعاقب عليه القانون 0
العقوبة المقررة لجرائم المسحوب عليه [البنك]
قرر المشرع بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (533) عقوبة مالية تتمثل فى الغرامة التى لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه 0
وهذه الغرامة تدفع بالتضامن من موظف البنك الذي ارتكب السلوك المكون للجريمة والبنك نفسة ، بحيث أنها لو دفعت من آي منهما انقضي الالتزام بالدفع من قبل الأخر وذلك كما نصت المادة (533) بند (2) " ويكون البنك مسئولا بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات المالية المحكوم بها " 0
المبحــث الـــرابع
جريمة الادعاء بتزوير الشيك على خلاف الحقيقة
فقد يلجأ الجاني فى جرائم الشيك إلى الادعاء بأن الشيك مزور ، وذلك بُغية التخلص من المسئولية الجنائية أو من أجل إطالة أمر الفصل فى الدعوى الجنائية المقامة عليه 0 وقد لوحظ أن كثيراُ من هذه الادعاءات يُثبِت في النهاية عدم صحتها ولكن بعد أن تكون فقد تسببت فى تعطيل الفصل فى الدعوى ، حيث تضطر المحكمة فى سبيل الفصل فيها إلى الاستعانة بخبير وهو ما يستغرق وقتاً طويلاً 0
وقبل صدور قانون التجارة الجديد لم يكن هناك نص عقابي يجرم هذا السلوك ومن ثم كانت تطبق بشأنها النصوص المتعلقة بجريمة (القذف) وخصوصاً نص المادة (305) من قانون العقوبات إذا توافرت الشروط التى تَطَلبها القانون لقيام هذه الجريمة 0 وحرصاً من المشرع فى قانون التجارة الجديد على سرعة الفصل فى جرائم الشيكات وعلى فاعلية العقاب المقرر لها ، فقد ضمن هذا القانون نصاً خاصاً يعتبر " الادعاء غير الصحيح بتزوير الشيك جريمة قائمة بذاتها " 0
فنص في المادة (536) على " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء " 0
فهذه الجريمة يرتكبها عادة الساحب ، إلا أنها قد تقع أيضا من المستفيد الذي يقوم بتظهير الشيك أو تسليمة ـ إذا كان للحامل ـ المستفيد آخر 0
حيث جاء النص عاماً ، فقد يقع من ورثه الساحب أو زوجته أو أحد دائينة 0
فالمشرع أراد من هذا النص العقابي معقابة من يدعى " بسوء نية " وسوء النية يفترض توافر ركن العلم بأن الشيك ليس مزورا ً0
ـ أما العقاب فلا يتم على الجاني إلا إذا صدر ضده حكم نهائي بعدم صحة الادعاء ، مع ملاحظة أن استخدام تعبير الحكم النهائي لا يفيد فقط الحكم غير القابل للاستئناف وإنما الحكم البات 0
ـ أما في حالة اعتقاد الساحب، أو ورثة الساحب فيما بعد أو المُظهر أن المستفيد قد أجرى تعديلاً بالزيادة على القيمة النقدية ، نتيجة طول المدة التى مضت على إصدار الشيك فإن القصد الجنائي ينتفي لدى من طعن بالتزوير وذلك لعدم توافر سوء النية 0
ـ ويجب لقيام هذه الجريمة توافر عنصرين العلم والإرادة لدي الجاني حتى تُقام هذه الجريمة ،فالجاني الذي يعلم بأن الصك الذي يدعى بتزويره له صفة الشيك والبيانات الذي ادعى بتزويرها بالإضافة إلى اتجاه إرادته إلى إطالة أمد الفصل فى الدعوى فأنه يُوقع بنفسه تحت طائلة القانون ويعاقب بالمادة (536) من القانون رقم (17) لسنة 1999 م وذلك لتوافر سوء النية0
الفصل الثــالث ـ المحاكمة في جرائم الشيك
المبحــث الأول
[ انقضــاء الدعــوى الجنائيــة والعقوبــة ]
تمهيد: ظهر القانون الجديد في طيا ته قوانين مستحدثه ، وذلك لمجاراة التطورات الدولية 0
فالمشرع المصري أراد أن يواكب المتغيرات الاقتصادية الدولية ويحافظ على المعاملات التجارية ، فكان لابد من تشريع بعض الإستثناءات علي الأصل العام لبعض الجرائم 0
أولاً : انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح :ـ
فقد نهى المشرع المصري في القانون رقم (17) لسنة 1999 م على الصلح كسبب خاص لانقضاء الدعوى الجنائية وذلك فى المادة (534) بند (4) التى تنص على " وللمجني علية ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم " 0
فالمشرع المصري أراد من هذه المادة المستحدثة إنهاء الدعوى الجنائية الخاصة بالشيك وذلك لتخفيف العبء على محاكم الجنح 0 فصُلح المجني عليه يؤدى إلى انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم، والمستفيد " الحامل " .فقد جاء للمتهم بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى المادة (534) وهى جرائم الساحب فى صورها المختلفة ، وجرائم الحامل المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من ذات المادة ولو كان المتهم عائداً 0أما عن الأشخاص الذين يعتد بتصالحهم فهم المجني علية، أو وكيلة الخاص، والمتهم . وبالنسبة للوكيل يجب أن يكون التوكيل توكيلاً خاصاً بالقضية موضح به اسم المجني عليه، ورقم الدعوى الجنائية، وأن هذا التوكيل للتصالح 0
أما عن الجهات التى يتعين إثبات الصلح أمامها فهي 0 النيابة العامة إذا كانت الدعوى فى مرحلة التحقيق الابتدائي ، والمحكمة إذا كانت الدعوى قد أُحيلت إليها يكون الصلح عبارة عن إقرار كتابي للتصالح يقدمه المجني عليه أو وكيلة بتوكيل خاص فى هذه الجريمة فقط إلى النيابة العامة، أو المحكمة ولم يشترط القانون توثيق هذا الإقرار ،وكذلك يمكن أن يكون التصالح شفهي أمام النيابة العامة، أو المحكمة حسب الحالة التى عليها الدعوى 0
الآثار المترتبة على الصلح
نصت المادة (534) بند (4) الفقرة الثانية على الآثار المترتبة على الصلح وذلك " ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً "
فإذا لم يكن قد صدر حكم بات ،أو لم يكن قد صار كذلك ، فإن الصلح يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية 0 فإذا لم تكن الدعوى قد أُحيلت إلى المحكمة تأمر النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالتصالح 0 أما إذا أحيلت للمحكمة فإنها تحكم بالبراءة 0
وإذا حدث الصلح بعد صدور حكم وصيرورته باتاً فإنه يترتب على ذلك انقضاء العقوبة وتأمر النيابة بوقف تنفيذها إذا كان التنفيذ قد بدأ فعلاً ويخرج المتهم من السجن ليمارس حياته العادية 0
وفى ـ رأينـا ـ أن الهدف من وضع المشرع نص عقابي يجرم أفعال تؤدى إلى زعزعة الثقة بالشيك ، هو حماية الثقة العامة فى الشيك كأداة وفاء تقوم مقام النقود فى التعاملات 0 فالمصلحة المعتدى عليها ليســت هي مصلحة، المستفيد بالدرجة الأولى وإنما هي مصلحة المجتمع التجاري ككل فنص المشرع على المادة (534) من القانون الجديد قد أفقد الشيك قيمته وأهميته ، فى ظل بعض من القضاة الذين سوف يتعاملون مع قيمة الشيك من حيث القيمة النقدية ـ كما هو متوقع أن القاضي سوف يحكم بالغرامة إذا كانت القيمة النقدية للشيك كبيرة ويحكم بالحبس إذا كانت القيمة النقدية أقل وسوف يُظلم من يحكم عليه بالحبس والغرامة معاً وذلك لأنه لا يوجد فرق بين المحكوم عليه بالغرامة، أو الحبس فقط 0 فكيف نريد العقاب على أفعال تؤدى على زعزعة الثقة بالشيك ، ليكون رادعاً ، ونمنح للقاضي الخيار بين الحبس والغرامة. ويتضح ضعف النص العقابي فى إذا ما حكم على المتهم بالغرامة فقط وذلك بهدف تخالص المتهم مع المستفيد فبهذا نبتعد تماماً عن الشيك الذي لابد وأن يسحب على بنك أما إذا كان الهدف توفير مقابل الوفاء لدى البنك 0 فما العمل إذا هرب المتهم خارج البلاد كما فعل الآخرون 0
ثانياً : انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم
تعتبر جرائم الشيكات من نوع الجنح ، فتنقضي الدعوى الجنائية لها بمضي ثلاث سنوات من وقت وقوع الجريمة ، ما لم يتحقق سبب من أسباب انقطاع مدة التقادم. المادة (15/1) أ0ج0
ونصت المادة (531) بند (2) من قانون التجارة الجديد على " وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء، أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه "
" ومما ينبغي التنبيه إلية ابتداء أنه إذا كان القانون يحدد مواقيت معينه لتقديم الشيك إلى المسحوب علية ، فإن أثر الإخلال بهذه المواعيد يقتصر على النواحي المدنية ،أو التجارية فقط ولا يمس الأحكام الجنائية التى يُرتبها القانون "(1 )
والقول بإلزام الساحب بإبقاء مقابل الوفاء قائماً لدي المسحوب عليه إلى غير أجل محدد ،هو أمر غير مقبول 0 فالمشرع دائما يهدف إلى تحقيق استقرار المعاملات ويعتبر أن مرور فترة معينة دليلا على تنازل صاحب الحق عن حقه . فقد قصَّر المشرع المصري مدة تقادم الدعوى بالنسبة للرجوع على الساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه " .المادة (531) بند واحد وهو ثلاثة شهور إذا كان مسحوباً داخل مصر ،وأربعة شهور إذا كان الشيك المسحوب فى أي بلد آخر خارج مصر ومستحق الوفاء فيها إذا لم يتقدم الحامل به " المادة (504) بند (2،1) ولكن كان لمحكمة النقض المصرية رأي فى أن يظل مقابل الوفاء قائماً لدي المسحوب عليه حيث قضت بتعين " أن يظل الرصيد قائماً وقابلاً للسحب حتى يقدم الشيك لصرف ويتم الوفاء بقيمته " (2)0
فإن استرداد الساحب لمقابل الوفاء كله، أو جزء منه يترتب عليه إتمام الجريمة ، ولكن إذا حكم على الساحب وصدر ضده حكم بالدين فإنه لا تَسرى مدة التقادم فى حقه إلا بالتقادم المسقط للدين وهو خمس عشر سنة، وأيضا إذا أقر الساحب (المدين) بسند منفرد فإن التقادم هنا يخضع أيضا للتقادم المدني، وتسرى على انقطاع هذا التقادم، أو وقفه الأحكام المنصوص عليها في القانون المدني المادة (531) بند (6،5). أما بالنسبة لتقادم دعوى حامل الشيك كما ذكرناً فإنها تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تقدمه للوفاء، أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه ، فإذا أقيمت دعوى عدم وجود مقابل الوفاء ، فلا تسرى مدة تقادم هذه الدعوة إلا من تاريخ آخر إجراء فى الدعوى المادة (531) بند (4) وبخصوص الملتزمين بعضهم على البعض الآخر، فتتقادم دعاوى رجوعهم بمضي ستة أشهر من اليوم الذى أوفي فيه الملتزم بقيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء .المادة (531) بند (3) 0
الدعوى المدنيـــــة
فقد جاء فى القانون الجديد فى المادة (539) " يجوز لحامل الشيك الذي ادعى مدنياً في الدعوى الجنائية والمقامة تطبيقاً للمادة (534) من هذا القانون أن يطلب الحكم له بالقدر غير المدفع من قيمة الشيك ، وتسري على هذا الطلب والطعن فيه أحكام الدعوى المدنية التبعية "
فهذا الاستثناء الذي جاء به القانون الجديد يهدف إلي تحقيق مصلحة المستفيد الذي سيتمكن من الحصول على كل حققه بدعوى واحدة أمام القضاء الجنائي الذي تتسم إجراءات نظر الدعوى أمامه بالسرعة النسبية.
المبحــث الثـــاني
الاختصـاص المكانــي بنظــر دعوى الشيــك
لم يضع المشرع لقانون التجارة الجديد نص يحدد الاختصاص المكاني لنظر دعوى الشيك ، وذلك لنصه من قبل فى قانون الإجراءات الجنائية على نص المادة (217) الذي يحدد الاختصاص المكانى لنظر الدعوى الجنائية. فنص المادة (217) الذي ينص على " يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه " قد حددت المادة الاختصاص المكاني للدعوى الجنائية .
أما في جرائم الشيك فإن الجريمة تقع بالمكان الذي سلم الشيك للمستفيد به أو من ينوب عنه ، فإن كان الشيك قد أرسل بطريق البريد اعتبر مكان وقع الجريمة المكان الذي تسلم فيه المرسل إليه الخطاب ، وذلك لأن الخطاب يعتبر ملك الراسل حتى يتسلمه المرسل إليه 0
فتطبيقاً لنص المادة (217) أ .ج على جرائم الشيك فإننا نحدد الاختصاص المكانى لنظر دعوى الشيك " بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة " فالمشرع قصد بمكان وقوع الجريمة فى دعوى الشيك بالمكان الذي أصدر الشيك فيه 0 حيث يقصد بالإصدار هذا فعلين الأول: تظهير الشيك والثاني: تسليم الشيك للمستفيد0
وقد قضي بحكم نقضي نصه " يعتبر مكان وقوع جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد هو المكان الذي تسليم الشيك للمستفيد فيه"( 1 )
وكذلك فإن الجريمة تقع فى مكان إصدار الشيك على المستفيد ، ولو كان البنك المسحوب عليه يقع فى مكان آخر فقضي بحكم نقضي نصه " وإذا مما أورده الحكم المطعون فيه إصدار الشيكين موضوع الجريمة وتسليمهم إلى المستفيد قد تم فى " جده " قد عاصر علم الطاعن بعدم وجود رصيد له يغطى قيمة الشيكين فى تاريخ السحب0 فإن جريمة إصدار الشيك بدون رصيد تكون قد توافرت في حقه بكافة أركانها القانونية فى مكان حصول الإعطاء للمستفيد وهو"جده "، ولو كان البنك المسحوب عليه يقع فى "مصر" (2)
ولكن قد يصدر الساحب أمراً إلى المسحوب عليه بعدم الدفع سواء شفاهه عن طريق التليفون أو كتابة بواسطة محرر 0 ففي الصورة الأولى يكون وقت صدور الأمر هو وقت وصله إلى المسحوب عليه ويكون الفعل المادى أي النشاط المؤثم قد وقع في مكان الساحب أي محل إقامته 0 أما فى حالة صدور الأمر الكتابي فإن الاختصاص يكون بالمكان الذي أرسل منه الخطاب وغالباً يكون مكان الساحب أما إذا قام الساحب باسترداد كل أو بعض مقابل الوفاء ، فإن الجريمة تتحقق فى مكان وجود المسحوب عليه أي مكان (البنك) حيث يتحدد الاختصاص المكانى بمكان تحقق الجريمة 0
تم بحمد الله












قـــائمة المـــراجع
1ـ أ.د/ أحمــــــــــــد فتحي ســــــــــــــــــرور ،،،، الوسيط في قانون العقوبات ( القسم الخاص)الطبعة الرابعة لسنــــــــــــــــــــة 1991م
2.أ. د/ أســــــامه عبــــــد الله قايـــــــد ،،،، جــرائم الشيــــــــــــك في قانون التجـــارة الجديـــــد ( دراسة مقارنة ) ،،،، الناشر دار النهضة العربية لسنـــــة 2001م
3ـ أ.د/ حســـام الدين محمـــــــــــــــد شــــــــــــــــرح قانون العقــــــــــــــــــوبات القسم الخــــــــــــــاص
( جرائم الاعتداء علي الأموال ) ،،،، الناشر دار النهضة العربية لسنة 2000م
4. أ. د حسن صادق المرصفاوى ،،،، المرصفــــــــــاوى في جـــــرائم الشيـــــــــــك ،،،، الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية
لسنـــــــــــــة 1995م
5ــ أ.د/ فــــــــــــــوزية عبـــــــــــــد الستــــــــــــــــار ،،،، شـــــــــرح قانون العقــــــــــوبات ( القســـــــــم الخــــاص دار النهضة العربية
لسنــــــــــــــــة 1998م
6.أ.د/ محســـــــــن شفيـــــــــق ،،،، القانـون التجاري المصري ،،، الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية لسنة 1954م
7ـ المستشـــــار /محمــــــــــــد إبراهيـــم خليــــــل ،،،، قانون التجارة الجديــد معلقـاً علي نصوصه
( بدون ناشر) لسنـــــــــــــــة 1999/2000م
8ـ أ .د/ محمـــــــــــــــــــــــــــود كبيـــــــــــــــــــــش ،،،، الحمــــــــــــــاية الجنـــــــــــائية للشيك في ظل قانون التجـــــــارة الجديد ،،،،
النــــــــــاشر دار النهضــة العـــربية لسنة 2000م 0
9ـــ ـ أ.د / محمـــــــــــــــود نجيـــب حسنــــــــــــــي ،،،، شرح قـــانون العقــــــــــــوبات القســـــــــــــم الخـــــــــــــــاص
،،،، الناشر دار النهضــــــــــــــــــــة العربيـــــة لسنـــــــــــــــــة 1988م
المراجــــــــع
جريدة الوقائع المصرية
مجموعة أحكام محكمة النقض
المحاماة في قانون التجارة الجديد
المرصفاوى في قانون العقوبات
الفهــــــــــــــــــــــرس
المــــــوضوع
الصفحة
مقــــــدمة
1
الفصل الأول : الشروط اللازمة لصحة الشيك
5
المبحث الأول : تعـــــريف الشيــــــــك
5
المبحث الثاني : أطراف الشيك وبياناته
7
المبحث الثالث : الشروط الشكلية والموضوعية
8
المبحث الرابع : الحماية الجنائية للشيك
13
الفصل الثـــــاني : جـــرائم الشيــــــــك
15
المبحث الأول : جــرائم الساحب
15
الركن المادي
15
الركن المعنوي
23
العقـــــوبة
25
المبحث الثــاني : جرائم المستفيد
27
المطلب الأول : تظهير أو تسليم شيــك ليس له مقابل وفاء أو غير قابل للصرف
27
المطلب الثاني : الحصول بسوء نية علي شيك ليس له مقابل وفـــــاء
29
المبحث الثالث : جـــرائم البنـــــــك
31
المطلب الأول : التصريح علي خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته
31
المطلب الثاني : الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل أو جزئي ولم يقدم بشأنه إعتراض صحيح
32
المطلب الثالث : امتناع عن وضع أو تسليم بيان بالامتناع عن الدفع
33
المطلب الرابع : تسليم أحد العملاء دفتر شيكات لا يشتمل علي البيانات التي حددها القانون
34
المبحث الرابع : جريمة الادعاء بتزويـر الشيك علـي خلاف الحقيقة
35
الفصل الثالث : المحاكمة في جرائـــم الشيــــك
36
المبحث الأول: انقضاء الدعوى الجنائية والعقوبة
36
المبحث الثاني : الاختصاص المكاني بنظر دعوى الشيك
39
hgl
.

1 التعليقات:

Unknown يقول...

استاذي العزيز قرأت ما كتبت وجوزيت خيرا عني ولكن لي سؤال إذا قدم المجني على لمحكمة الجنح شيك مر علي ميعاد تقديمه للوفاء أكثر من سنه هل من الممكن الدفع بمخالفة الماده 504 الداله على وجوب تقديم الشيك في ظرف ثلاث اشهر هل من الممكن البراءه بهذا الدفع

إرسال تعليق