.

قضية التجمهر بالمنوفيه

بسم الله الرحمن الرحيم

مذكره بدفاع:-
1.عماد الدين عبد الستار سالمان - متهم أول
2.حسن صبحي محمد العشماوى - متهم ثان
3.عبدا لستار قدري عبدا لستار هلال – متهم ثالث
في القضية رقم 157 لسنه 2008 امن دوله طوارىء – مركز شبين الكوم
الوقائع
نحيل بشأنها إلى الأوراق منعا للتكرار
الطلبات
القضاء ببراءة المتهمين مما نسب إليهم وذلك تأسيسا للدفوع الاتيه:-
1.عدم معقولية الواقعة
2.انتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة
3.بطلان تحريات المباحث وعدم جديتها وتضاربها مع بعضها
4.انتفاء حاله التلبس الخاصة بالمتهمين
5.شيوع الاتهام
أولا : عدم معقولية الواقعة
بدايتا نوضح لعدالة المحكمة موضوع وسبب حدوث هذه القضية وهى وفاه بنت في الخامسة من عمرها واسمها وكما هو وارد بالأوراق / زينب سعيد محمدي قاسم 0 هذه الطفلة أصيبت نتيجة أثر حادث سيارة نتج عنه وفاتها مباشره وذلك بتاريخ 19/9/2008 الموافق 19 رمضان 1429 هجريا وذلك بقرية ميت خلف مركز شبين الكوم . ونتيجة لهذا الحادث تجمع اهالى القرية لطلب الإسعاف والنجدة وحضرت الإسعاف وتم نقل الطفلة المتوفاة إلى المستشفى وحضر رجال الشرطة وكان على رأسهم العقيد / محمد ندا نائب مأمور المركز , حيث حدثت مشادة كلاميه بينه و بين احد أقارب الطفلة المتوفاة وذلك بسبب انه وأهل القرية جميعا طالبوا مرارا وتكرارا بإنشاء مطب صناعي قبل الكوبري التي وقعت عليه الحادثة، ونتيجة هذه المحادثة قام على أثرها السيد العقيد بتحرير محضر ثبت به قيام أهل القرية بالتجمهر
وأحب أن أوضح بأن هذا الرجل والذي تربطه صله قرابة بينه وبين الطفلة المتوفيه/ زينب ليس احد المتهمين في هذه القضية
سيدي القاضي:-
إن التجمع اهالى القرية كان نتيجة حادث نتج عنه وفاه طفله في عمرها الخامس وان من تعاليم الشريعة الاسلاميه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط , ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان " قيل : وما القيراطان قال " مثل الجبلين العظيمين " متفق عليه
اى أن تجمع اهالى القرية لم يكن لغرض انتهاك القانون ولكنه كان ،للانتظار لتشييع جنازة الطفلة/ زينب وخصوصا أن هذه الفترة كانت فى شهر رمضان وهى أيام خير يتصارع الناس على فعل الخير فيها 0
ثانيا : انتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة التجمهر0
إن أهم ركن في جريمة التجمهر هو الركن المادي والمتهمين جميعا لم يتم القبض عليهم فى حاله تلبس , بالإضافة إلى أن مناط العقاب فى جريمة التجمهر حسب قانون التجمهر هو اشتراط علم المتهمين بنتيجة الأفعال التي نتج عنها التجمهر .
وان مناط العقاب على التجمهر هو شرط تضامن المتجمهرين فى المسؤليه عن الجرائم التي وقعت تنفيذا للغرض منه , هو ثبوت علمهم بهذا الغرض ( الطعن رقم 809 / 42 ق جلسة 9/10/1972 ص 1015)
فللعقاب على جريمة التجمهر يجب توافر شرطين :-
الأول:- وجود اتفاق بين المتهمين
الثاني:- وجود توافق بين المتهمين
وهذين الشرطين بإنزالهم بالأوراق نجدها قد خلت من وجود اى اتفاق أو اجتماعات أو اى دليل مادي أو معنوي .
فجريمة التجمهر وكما نصت عليها المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنه 1914 وهى المادة التي قدمت النيابة العامة المتهمين للعقاب بها تشترط ثلاثة شروط لقيام هذه الجريمة:-.
الشرط الأول : أن يكون التجمهر مؤلفا من خمسة أشخاص على الأقل .
فالمادة تنص على " إذا كان التجمهر المؤلف من خمسه أشخاص على الأقل 00000 "
فهنا يجب أن نفرق بين أمرين :
الأول. وهو التجمهر الغير مؤثم أو الشرعي , وهو المؤلف من خمسه أشخاص على الأقل ويتضح ذلك فى المناسبات السعيدة والحزينة مثل الأفراح أو المياتم أو تشييع الجنازات ...........الخ
الثاني .هو التجمهر المؤثم أو الغير شرعي , وهو المؤلف من خمسه أشخاص على الأقل ويشترط لتجريمه توافر الشرطين الثاني والثالث .
الشرط الثاني : أن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات فى إعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوه أو التهديد باستعمالها .
حيث اشترطت المادة لقيام جريمة التجمهر وهو أن يجعل السلم العام فى خطر
فقد خلت الأوراق تماما من أن المتهمين قد اثروا على السلم العام مما يجعله فى خطر , سوى أن تحريات المباحث قد ذكرت بأنهم قاموا بإلقاء كميه من الاتربه بالطريق والمخلفات المحترقة ما أدى إلى أعاقه حركه المرور
فهذه التحريات. جاءت بدون اى سند أو إثبات لصحتها .
فعلى افتراض صحة الاوراق جدلا ؟
فإنه لقيام هذه الجريمة يجب أن يقدم بالأوراق ما يفيد من مستندات تثبت قيام بعض قائدي السيارات بالاتصال أو بالإبلاغ بشرطه النجدة , بأن طريق ميت خلف اصطباري به ما يؤدى إلى اعاقه حركه المرور أو تقديم ما يفيد، أن احد قائدي السيارات ذهب للإبلاغ وتحرير محضرله بهذا البلاغ وإثباته للحالة بأن الطريق من ميت خلف إلى اصطباري به ما يعيق حركه المرور .
الشرط الثالث : أن تأمر رجال السلطة المتجمهرين بالتفرق فيمتنعوا عن تنفيذ هذا الأمر .
فللعقاب على جريمة التجمهر يجب أن يقوم رجال السلطة العامة بأمر المتجمهرين بالتفرق فيرفض المتجمهرين هذا الأمر وكذا يشترط علم المتجمهرين بهذا الأمر .
ولكن سيدي القاضي :
خلت الأوراق تماما من اى دليل يثبت قيام رجال السلطة بأمر المتجمهرين بالتفرق سواء بالمحضر الذي تم تحريره بمعرفه العقيد / محمد ندا نائب المأمور أو بمحضر التحريات والذي تم تحريره بمعرفه النقيب/ عمرو الدهشان رئيس مباحث المركز
ثالثا : بطلان تحريات المباحث وعدم جديتها وتضاربها مع بعضها .
أكدت محكمه النقض مبدأ هام وهو أن تحصيل الحكم يجب أن يكون معتمد على عدت أدله لا على دليل واحد فى اشاره إلى تحريات المباحث فنصت :
" إذا كانت المحكمة قد كونت عقيدتها على أساس رأى محضر التحريات فإن حكمها يكون قد بنى على عقيدة مستمده من هذا الرأي لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فأن الحكم يكون معيبا " نقض17مارس لسنه 1983 ص 392 رقم 79 .



فالتحريات التي جاءت بمعرفه النقيب عمرو الدهشان لم تفصح عن مصدرها ،وان مصادر التحريات مصادر سريه ومجهولة ولم يتم تقديم شهود إثبات للمتهمين سوى محضر التحريات والضبط وهذا لا يكفى لأدانه أبرياء فى جريمة تصل عقوبتها إلى ضياع مستقبل المتهمين.
فما دليل السيد النقيب عمرو الدهشان على أن المتهمين قاموا بهذا الجرم وأنهم سيئو ألسمعه وخصوصا أن المتهم الأول والثاني والثالث بهذه القضية تم ضبطهم بموجب إذن من النيابة العامة والتحقيق معهم وتم إخلاء سبيلهم فى ذلك اليوم من ديوان مركز الشرطة ما لم يكونوا مطلوبين لسب أخر
ومن المعلوم لعدالة المحكمة انه من يخلى سبيله من ديوان مركز الشرطة , فإن رجال المباحث يقومون بعمل فيش وتشبيه لهؤلاء المتهمين والبحث والتحري عنهم، باداره البحث الجنائي لمعرفه إن كانوا قد تم القبض عليهم فى اى جريمة من عدمه أو مطلوبون لتنفيذ حكم أو قد حكم عليهم بعقوبة الحبس أو السجن من عدمه , فلو ظهر اى دليل على صدق التحريات لتم إرفاقه بالأوراق
سيدي القاضي :
لقد خلت الأوراق تماما من اى دليل يثبت صدق التحريات من أن المتهمين سيئي السمعة
بالأضافه إلى أن المتهم الثاني لم يكن موجود فى القرية بأكملها ولكنه كان يعمل بقرية كفر دقماق فى بناء مسجد بالقرية وذلك بشهادة شهود ويوجد محضر إثبات شهادة مرفق بالجنحة يثبت ذلك. وكذا المتهم الأول وهو يعمل صاحب محل فراشه وكهرباء فكان موجود أمام منزل والد المتوفيه لعمل اللازم من ألفراشه والكهرباء للعزاء ويوجد محضر إثبات شهادة يثبت ذلك مرفق بالجنحة . أما عن المتهم الثالث فهو صاحب مخبز. وفى أزمة الخبز الظاهر حاليا فهو مسؤل عن توريد الخبز لمشروع الخبز يوميا ومن غير المعقول ان يترك المخبز ولو لمدة دقيقة واحدة فى هذا الوقت بعض منتصف الليل .
رابعا انتفاء حاله التلبس الخاصة بالمتهمين .
حيث لم يتم القبض على اى من المتهمين حال وجودهم بهذا الحدث , وهذا بطبيعة الأمور يجعل دليل أدانه المتهمين ضعيف ويحمل الشك .
خامسا شيوع الاتهام
حيث أن أهل القرية والذين كانوا منتظرين تصريح النيابة العامة بدفن الطفلة يتعدى الألف رجل وكلهم من أهل القرية .
وكان ذلك بتاريخ 20 / 9 /2008 الموافق السبت 20 رمضان 1429 هجريه بمنتصف الليل.
سيدي القاضي
إن الضمانة الحقيقة لهؤلاء المتهمين هو قضائكم العادل وكثير من القضايا الموصومة بقيد وصف قاسى مدعوم بمحاكمة استثنائية قضت فيها إحكامكم وقضاء مصر العظيم بالبراءة .. ولم يتبقى لنا إلا قضائكم العادل تجاه العبث بحقوق الأبرياء .
لقد تم ألهائنا كلنا بمحاكمة أبرياء نثق بأنكم ستمحصون أدلة الدعوى للبحث عن الحقيقة وإظهار الحق من الباطل وانه مهما تعددت وسائل التنكيل إلا أن العدل هو ملاذ هؤلاء المتهمين نبسط فيه كدفاع أدلة البراءة بموجبات شرعية وصحة الإجراءات الجنائية بموجب مواد الدستور والإجراءات الجنائية لا على التلفيق الذي رأيناة بكافة أوراق القضية0
ولكني طبقا لقاعدة ان الحكم هو عنوان الحقيقة اعتقد ان المحكمة ستنصف هؤلاء الأبرياء وتقول كلمة حق ببراءتهم من الطغيان والفساد فى إسناد الاتهامات الباطلة الملفقة لهم .
سيدي القاضي
ان مهمة الحكم ليست فقط فى إعلان البراءة او الإدانة بل تعلمنا من الأحكام القضائية إنها ترسى مبادىء نسير على خطاها نحو تحقيق العدل والحرية والكرامة.فبعد لحظات سننتظر الحكم ومن خلال جلسات المحاكمة وسعة صدرها للدفاع متمسكين بالأمل وإذا كانت تلك المحاكمة تتم بموجب قانون الطوارىء وكذلك عدم وجود فرصة لهم للطعن فى الحكم سوى التظلم للحاكم العسكري الا إننا نثق إنهم يحاكموا أمام قضاة لا يخشون الا الله سيكون ضميرهم هو القانون الأعلى والفيصل بناء على ما سلف عرضة .

وكيل المتهمون
وائل حشــاد المحامــي
.

0 التعليقات:

إرسال تعليق